Hitta Fi Dhikr

Qannawji d. 1307 AH
160

Hitta Fi Dhikr

الحطة في ذكر الصحاح الستة

Publisher

دار الكتب التعليمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م

Publisher Location

بيروت

لما يختاره من الْمذَاهب والمسائل الَّتِي فِيهَا الْخلاف بَين الْأَئِمَّة فَجَمِيع مَا يُورِدهُ فِيهِ إِمَّا أَن يكون مِمَّا ترْجم بِهِ أَو مِمَّا ترْجم لَهُ فالمقصود فِي هَذَا التَّأْلِيف بِالذَّاتِ هُوَ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة وَهِي الَّتِي ترْجم لَهَا وَالْمَذْكُور بِالْعرضِ والتبع الْآثَار الْمَوْقُوفَة والمعلقة والآيات المكرمة فَجَمِيع ذَلِك ترْجم لَهُ فقد بَان أَن مَوْضُوعه إِنَّمَا هُوَ المسندات وَالْمُعَلّق لَيْسَ بِمُسْنَد انْتهى من هدي الساري مُقَدّمَة فتح الْبَارِي وَقَالَ الشَّيْخ عبد الْحق الدهلوي فِي مُقَدّمَة اللمعات التعليقات كَثِيرَة فِي تراجم صَحِيح البُخَارِيّ وَلها حكم الِاتِّصَال لِأَنَّهُ فِي هَذَا الْكتاب لَا يَأْتِي إِلَّا بِالصَّحِيحِ وَلكنهَا لَيست فِي مرتبَة مسانيدها إِلَّا مَا ذكر مِنْهَا مُسْندًا فِي مَوضِع آخر من كِتَابه وَقد يفرق فِيهَا بِأَن مَا ذكر بِصِيغَة الْجَزْم والمعلوم كقال فلَان أَو ذكر فلَان دلّ على ثُبُوت إِسْنَاده عِنْده فَهُوَ صَحِيح قطعا وَمَا ذكره بِصِيغَة التمريض والمجهول كقيل وَيُقَال وَذكر فَفِي صِحَّته عِنْده كَلَام وَلكنه لما أوردهُ فِي هَذَا الْكتاب كَانَ لَهُ أصل ثَابت وَلِهَذَا قَالُوا تعليقات البُخَارِيّ مُتَّصِلَة صَحِيحَة انْتهى قَالَ الْمولى ولي الله الْمُحدث الدهلوي أول مَا صنف أهل الحَدِيث فِي علم الحَدِيث وجعلوه مدونا فِي أَرْبَعَة فنون فِي السّنة أَعنِي الَّذِي يُقَال لَهُ الْفِقْه مثل موطأ مَالك وجامع سُفْيَان وفن التَّفْسِير مثل كتاب ابْن جريج وفن السّير مثل كتاب مُحَمَّد بن اسحاق وفن الزّهْد مثل كتاب ابْن الْمُبَارك فَأَرَادَ البُخَارِيّ أَن يجمع الْفُنُون الْأَرْبَعَة فِي كتاب ويجرد مَا حكم لَهُ الْعلمَاء بِالصِّحَّةِ قبل البُخَارِيّ وَفِي زَمَانه ويجرده للْحَدِيث الْمَرْفُوع الْمسند وَمَا فِيهِ من الْآثَار وَغَيرهَا إِنَّمَا جَاءَ بتبعا لَا بِالْأَصَالَةِ لهَذَا سمي كِتَابه بالجامع الصَّحِيح الْمسند وَأَرَادَ أَن يفرغ جهده فِي الاستنباط من حَدِيث رَسُول الله ﷺ ويستنبط من كل حَدِيث مسَائِل كَثِيرَة جدا وَهَذَا أَمر لم يسْبقهُ إِلَيْهِ غَيره غير أَنه اسْتحْسنَ أَن يفرق الْأَحَادِيث فِي الْأَبْوَاب ويودع فِي تراجم الْأَبْوَاب سر الاسنباط

1 / 172