Hitta Fi Dhikr

Qannawji d. 1307 AH
123

Hitta Fi Dhikr

الحطة في ذكر الصحاح الستة

Publisher

دار الكتب التعليمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م

Publisher Location

بيروت

قَالَ شَيخنَا وَمَا عداهُ من التَّشْدِيد فَهُوَ منَاف لما جوزت الاجازة لَهُ من بَقَاء السلسلة نعم لَا يشْتَرط التأهل حِين التَّحَمُّل وَلم يقل أحد بِالْأَدَاءِ بِدُونِ شَرط الرِّوَايَة وَعَلِيهِ يحمل قَوْلهم أجزت لَهُ رِوَايَة كَذَا بِشَرْطِهِ وَمِنْه ثُبُوت الْمَرْوِيّ من حَدِيث الْمُجِيز وَقَالَ أَبُو مَرْوَان الطَّيِّبِيّ إِنَّهَا لَا تحْتَاج بِغَيْر مُقَابلَة نُسْخَة بأصول الشَّيْخ وَقَالَ عِيَاض بعد تَصْحِيح رِوَايَات الشَّيْخ ومسموعاته وتحقيقها وَصِحَّة مُطَابقَة كتب الرَّاوِي لَهَا والإعتماد على الْأُصُول المصححة وَكتب بَعضهم لمن علم مِنْهُ التأهيل أجزت لَهُ الرِّوَايَة عَنى وَهُوَ لما علم من اتقانه وَضَبطه غَنِي عَن تقييدي ذَلِك بِشَرْطِهِ انْتهى الرَّابِع المناولة وأعلاها مَا يقرن بالاجازة وَذَلِكَ بِأَن يدْفع إِلَيْهِ الشَّيْخ أصل سَمَاعه أَو فرعا مُقَابلا بِهِ وَيَقُول هَذَا سَمَاعي أَو روايتي عَن فلَان فاروه عَنى وأجزت لَك رِوَايَته ثمَّ يبقيه فِي يَده تَمْلِيكًا أَو إِلَى أَن ينسخه وَمِنْهَا أَن يناول الطَّالِب الشَّيْخ سَمَاعه فيتأمله وَهُوَ عَارِف متيقظ ثمَّ يناوله الطَّالِب وَيَقُول هُوَ حَدِيثي أَو سَمَاعي فارو عَنى وَيُسمى هَذَا عرض المناولة وَلها أَقسَام أخر الْخَامِس الْمُكَاتبَة وَهِي أَن يكْتب مسموعه أَو مقرره جَمِيعه أَو بعضه لغَائِب أَو حَاضر بِخَطِّهِ أَو يَأْذَن لَهُ بكتبه لَهُ وَهِي إِمَّا مقترنة بِالْإِجَازَةِ كَأَن يكْتب أجزت لَك ومجردة عَنْهَا وَالصَّحِيح جَوَاز الرِّوَايَة على التَّقْدِيرَيْنِ السَّادِس الْإِعْلَام وَهُوَ أَن يعلم الشَّيْخ الطَّالِب أَن هَذَا الْكتاب رِوَايَته من غير أَن يَقُول اروه عني وَالأَصَح أَنه لَا يجوز رِوَايَته لاحْتِمَال أَن يكون الشَّيْخ قد عرف فِيهِ خللا فَلَا يَأْذَن فِيهِ

1 / 134