38

Hisba

الحسبة في الإسلام

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

وأما المحتسب فعليه أن يعزر من أظهر ذلك قولًا أو فعلًا، ويمنع من الاجتماع في مظان التهم، فالعقوبة لا تكون إلا على ذنب ثابت، وأما المنع والاحتراز١ فيكون مع التهمة، كما منع عمر بن الخطاب ﵁ أن يجتمع الصبيان بمن كان يتهم بالفاحشة، وهذا مثل الاحتراز عن قبول شهادة المتهم بالكذب وائتمان المتهم بالخيانة، ومعاملة المتهم بالمطل٢.

١ الاحتراز: التوقي "لسان العرب: مادة حَرَزَ". ٢ المطل: التسويف والمدافعة. "لسان العرب: مادة مَطَلَ".

1 / 44