115

Ḥilyat al-fuqahāʾ

حلية الفقهاء

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Publisher

الشركة المتحدة للتوزيع

Edition Number

الأولى ١٤٠٣هـ

Publication Year

١٩٨٣م

Publisher Location

بيروت

Genres

باب الربا
أمَّا الرِّبَا، فهو من الزِّيادة. يُقال: رَبَا الشيءُ يَرْبُو.
والرِّبا عَلَى وَجْهَيْن: أحدُهما حلالٌ، والآخَرُ حَرامٌ، فأمَّا الحلال، فأن يَهَبَ الرجلُ لصاحِبِه هِبَةً عَلَى ثَوابٍ، يطلُبُ أكْثَرَ ممَّا أعْطَى. فهذا جائزٌ وإن كان مَذْمُومًا، قال الله: (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله).
وأمَّا الرِّبَا الآخَرُ، فالذي نَهَى اللهُ عنه، وهو الذي فَسَّرَه النبيُّ ﵇.

1 / 125