81

Ḥilyat al-ʿUlamāʾ fī Maʿrifat Madhāhib al-Fuqahāʾ

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Editor

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

بَدَأَ بِهِ فِي الْحَضَر ليغسل الرجل بعد يَوْم وَلَيْلَة فَإِن بني الْأَمر على انه مسح فِي السّفر وَمسح فِي الْيَوْم الثَّانِي ثمَّ بَان لَهُ أَنه كَانَ قد بَدَأَ بِالْمَسْحِ فِي السّفر فَإِن صلَاته بِالْمَسْحِ فِي الْيَوْم الثَّانِي لَا تصح مَعَ الشَّك ومسحه صَحِيح على مَا ذكره الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ فَيصَلي بِهِ بعد التَّبْيِين
وَقَالَ غَيره لَا يَصح مَسحه مَعَ الشَّك وَهُوَ اخْتِيَار الشَّيْخ الإِمَام أبي إِسْحَاق ﵀
فصل وَيجوز الْمسْح على كل خف صَحِيح يُمكن مُتَابعَة الْمَشْي عَلَيْهِ فَأَما الْخُف المخرق فَلَا يَصح الْمسْح عَلَيْهِ فِي أصح الْقَوْلَيْنِ
وَقَالَ فِي الْقَدِيم إِن كَانَ الْخرق لَا يمْنَع مُتَابعَة الْمَشْي عَلَيْهِ لم يمْنَع الْمسْح وَبِقَوْلِهِ الْجَدِيد قَالَ أَحْمد والطَّحَاوِي

1 / 133