Hilyat al-ʿulamaʾ fi maʿrifat madahib al-fuqahaʾ

al-Sasi d. 507 AH
30

Hilyat al-ʿulamaʾ fi maʿrifat madahib al-fuqahaʾ

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Investigator

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

وَحكى عِيسَى بن أبان عَن الشَّافِعِي ﵀ جَوَاز التطهر بِهِ وَهُوَ قَول مَالك وَدَاوُد فَمن اصحابنا من لم يثبت هَذِه الرِّوَايَة مذهبا لَهُ فَإِذا قُلْنَا لَا يجوز التَّوَضُّؤ بِهِ فَهَل تجوز إِزَالَة النَّجَاسَة بِهِ فِيهِ وَجْهَان أظهرهمَا أَنه لَا يجوز فَإِن اسْتعْمل المَاء فِي نفل الطَّهَارَة كتجديد الْوضُوء جَازَ التَّوَضُّؤ بِهِ فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ ذكر بعض أَصْحَابنَا أَن المَاء إِذا انْفَصل من عُضْو إِلَى عُضْو صَار مُسْتَعْملا فِي طَهَارَة الْحَدث وَفِي غسل الْجَنَابَة وَجْهَان أصَحهمَا أَنه لَا يصير مُسْتَعْملا حَتَّى ينْفَصل من جَمِيع الْبدن قَالَ الشَّيْخ الإِمَام فَخر الْإِسْلَام أيده الله وَعِنْدِي أَنه لَا اعْتِبَار

1 / 82