الفروع (١١٣) التحريم، وذكر هذا النص والحديث، ثم قال: ولا وجه لظاهر كلام الأصحاب على إباحته مع هذا الخبر ونص إمامنا.
***
مسألة: رجل وجد ماء في إناء لا يقدر على الصب منه بل على الاغتراف، وليس عنده ما يغترف به ويداه نجستان، كيف يفعل، هل يتيمم ويتركه أو يستعمله؟
الجواب: يأخذ الماء بفيه ويصب على يديه، هكذا قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وإن لم يمكنه شيء من ذلك تيمم وتركه لئلا ينجس الماء، فيقال فيه: شخص معه ماء طهور غير مشتبه يكفيه ((لطهارته))(١١٤)، وهو مملوك له، ليس له استعماله من غير خوف عطش ولا توقعه ولا برد، بل يتيمم ويدعه ويصح تيممه.
***
مسألة: ماء بعضه نجس وبعضه طهور.
وصورته: في الماء الكثير إذا وقعت النجاسة في جانب منه وتغير فالمتغير نجس، وما لم يتغير إن بلغ قلتين(١١٥) لم ينجس، خلافًا لابن عقيل (١١٦).
***
(١١٣) في كتاب الأطعمة جـ ٦ ص ٣٠١.
(١١٤) في ب، جـ ((يطهره)).
(١١٥) واحدتها قلة، والجمع قلال، سميت بذلك لأنها تقل أي ترفع وتحمل، وهي إناء كالجرة الكبيرة. والقلتان خمسمائة رطل تقريبًا وذلك يساوي باللتر ٣٠٧.
ينظر: لسان العرب ٨٣/١٤، النهاية ١٠٤/٤، تعليق الدكتور محمد الخاروف على كتاب الإيضاح والتبيان ص ٨٠.
(١١٦) ينظر: تصحيح الفروع ٨٧/١.