36

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

الفروع (١١٣) التحريم، وذكر هذا النص والحديث، ثم قال: ولا وجه لظاهر كلام الأصحاب على إباحته مع هذا الخبر ونص إمامنا.

***

مسألة: رجل وجد ماء في إناء لا يقدر على الصب منه بل على الاغتراف، وليس عنده ما يغترف به ويداه نجستان، كيف يفعل، هل يتيمم ويتركه أو يستعمله؟

الجواب: يأخذ الماء بفيه ويصب على يديه، هكذا قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وإن لم يمكنه شيء من ذلك تيمم وتركه لئلا ينجس الماء، فيقال فيه: شخص معه ماء طهور غير مشتبه يكفيه ((لطهارته))(١١٤)، وهو مملوك له، ليس له استعماله من غير خوف عطش ولا توقعه ولا برد، بل يتيمم ويدعه ويصح تيممه.

***

مسألة: ماء بعضه نجس وبعضه طهور.

وصورته: في الماء الكثير إذا وقعت النجاسة في جانب منه وتغير فالمتغير نجس، وما لم يتغير إن بلغ قلتين(١١٥) لم ينجس، خلافًا لابن عقيل (١١٦).

***

(١١٣) في كتاب الأطعمة جـ ٦ ص ٣٠١.

(١١٤) في ب، جـ ((يطهره)).

(١١٥) واحدتها قلة، والجمع قلال، سميت بذلك لأنها تقل أي ترفع وتحمل، وهي إناء كالجرة الكبيرة. والقلتان خمسمائة رطل تقريبًا وذلك يساوي باللتر ٣٠٧.

ينظر: لسان العرب ٨٣/١٤، النهاية ١٠٤/٤، تعليق الدكتور محمد الخاروف على كتاب الإيضاح والتبيان ص ٨٠.

(١١٦) ينظر: تصحيح الفروع ٨٧/١.

36