Hidayat Mubassirin
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
Genres
قال أحمد بن سعيد: إذا ادعت أنها (¬1) كانت صبية فبلغت الآن فالقول قول الزوج، وعليه يمين بالله تعالى ، وأما هي فعليها البينة العادلة على دعواها.
قلت له[15]: إذا طلق الابن زوجته قبل الدخول أيجوز أن يتزوجها أبوه ؟
قال: لا يحل للأب أن يتزوج بها لقوله تعالى:{وحلائل أبنائكم} (¬2) ولم يشترط الدخول من غيره فأبهموا ما أبهمه الله تعالى.
قلت له[16]: إذا لمس الصبي فرج صبية بيده أو بفرجه وبعد بلوغه أراد أن يتزوج بها ؟
قال: يجوز له ذلك حتى لو وطئها بفرجه وهما صبيان فذكر الصبي كإصبعه لا يحرم شيئا والله أعلم (¬3) .
مسألة[17]: للعالم جمعة بن خصيف بن سعيد الهنائي في امرأة زوجها أبوها بكفئها على شهادة شهدة (¬4) ثم بعد مدة أظهرت أنها مغيرة ؟ بين لنا ذلك [ أ / 53 ].
الجواب: إن أبلغها علم التزويج فلم تغيره من حينها ثبت عليها ولا ينفعها شيئا مخاطبة أهلها، وإن غيرته على أثر بلوغه إياها ولو مع واحد من أهلها أو غيرهم انتقض ولم يثبت إن صح ذلك (¬5) .
قلت له[18]: القسمة بالعدل بين الزوجات مندوبة أم واجبة ؟
¬__________
(¬1) سقط في النسخة (ب) ( أنها ).
(¬2) سورة النساء، الآية (23).
(¬3) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -: [ لا يؤثر زنى الصبيان شيئا، فلا يحرم التزاوج إن كان كل من الزانيين صبيا والله أعلم ].
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص172.
(¬4) لعل الأصح ( شهدت ).
(¬5) سقط في النسخة (ب) ( إن صح ذلك ).
Page 28