Hidāyat al-ʿibād
هداية العباد
Edition
الأولى
Publication Year
جمادي الأولى 1413
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Hidāyat al-ʿibād
Muḥammad Riḍā al-Gulpāyigānīهداية العباد
Edition
الأولى
Publication Year
جمادي الأولى 1413
كتاب الأطعمة والأشربة الحيوان المأكول وغير المأكول (مسألة 776) لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك أو الطير الذي يحل مثله في البر. وحرم غير ذلك من أنواع حيوانه، حتى ما يؤكل مثله في البر كبقر البحر على الأقوى.
(مسألة 777) لا يؤكل من السمك إلا ما كان له فلس وقشور بالأصل وإن لم تبق وزالت بالعارض، كالكنعت فإنه على ما ورد فيه سمكة سيئة الخلق تحتك بكل شئ فيذهب فلسها ولذا لو نظرت إلى أصل أذنها وجدته. ولا فرق بين أنواع السمك ذي القشور، فتحل جميعها صغيرها وكبيرها، ولا يؤكل منها ما ليس له قشر في الأصل كالجري والزمار والزهو والمارماهي.
(مسألة 778) الأربيان المسمى بالروبيان أو الميگو من جنس السمك الذي له فلس، فيجوز أكله.
(مسألة 779) بيض السمك تابع لسمكه، فبيض المحلل حلال وإن كان أملس، وبيض المحرم حرام وإن كان خشنا. وإذا اشتبه أنه من المحلل أو المحرم حل أكله، والأحوط عند الاشتباه عدم أكل ما كان أملس.
Page 225
Enter a page number between 1 - 856