317

Hidāyat al-ʿibād

هداية العباد

Edition Number

الأولى

Publication Year

جمادي الأولى 1413

بقصد الزكاة، لما مر من الاحتياط في عدم نقلها.

(مسألة 1599) الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع أو قيمته وإن اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك. ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا بل ما يغنيه، ويستحب اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والعفة والعقل، وغيرهم ممن يكون فيه أحد المرجحات.

(مسألة 1600) لا يشترط العدالة فيمن تدفع إليه. نعم الأحوط أن لا يدفع إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية والهاتك لجلباب الحياء.

كما أنه لا يجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية.

Page 318