Hidayat Mustarshidin
هداية المسترشدين
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1421 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Hidayat Mustarshidin
Author of Guidance for the Seekers d. 1248 AHهداية المسترشدين
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1421 AH
Publisher Location
قم
Genres
ضمنه فبعد ثبوت الوضع بالنسبة إليها في الجملة وتحقق استعمالها في المعنى المفروض يستظهر كونه حقيقة فيه أيضا.
على أن الغالب بل المطرد تبعية الجموع لأوضاع المفردات، فتحقق الوضع في الجمع شاهد على حصوله في مفرده أيضا.
ومنها: التزام التقييد، فإنه دليل المجاز بالنسبة إلى ما يلتزم فيه مثل: جناح الذل، ونار الحرب ذكره العلامة (رحمه الله) في النهاية وكأنه أراد به غلبة التقييد، لورود استعمال اللفظين المذكورين في ذلك من دون القيد أيضا.
ودلالته إذن على المجازية لا يخلو عن إشكال، لاحتمال أن يكون ذلك لتعيين أحد معنيي المشترك.
والأولى في هذا المقام ما ذكره في الأحكام من أنه إذا كان المألوف من أهل اللغة أنهم إذا استعملوا اللفظ في معنى أطلقوه إطلاقا وإذا استعملوه في غيره قرنوا به قرينة فإن ذلك دليل على كونه حقيقة في الأول مجازا في الثاني.
والوجه فيه: ظهور الصورة الأولى في استقلال اللفظ بالدلالة والثاني في توقفه على القرينة، وإنما يكون ذلك في المجاز، ويجري ما ذكره بالنسبة إلى استعمالات العرف العام والخاص أيضا، والتعليل المذكور على فرض صحته جار في الجميع.
وربما يتفرع على ذلك كون الماء مجازا في المضاف، إذ لا يستعمل فيه غالبا إلا مقيدا، وكذا الصلاة بالنسبة إلى صلاة الأموات. وفيه تأمل، لاحتمال تقييد الوضع في الأول بصورة الإضافة وإن كان المضاف إليه خارجا عن الموضوع واحتمال كون اللفظ ظاهرا في أحد المعنيين من جهة الغلبة ونحوها فيتوقف صرفه إلى الآخر على التقييد.
وبالجملة: غاية ما يستفاد من الوجه المذكور ظهور اللفظ في أحد المعنيين المفروضين وتوقف صرفه إلى الآخر على وجود القرينة وليس ذلك من اللوازم المساوية للحقيقة والمجاز، إذ قد يكون ذلك من جهة الشهرة والغلبة، أو لكونه
Page 282
Enter a page number between 1 - 2,159