لا بدية عبده لهذا الفعل ، يقول له : «افعل كذا» ويبرز ما في نفسه بهذا اللفظ أو بمبرز آخر ، فإما أن يقيد ويقول : «افعل كذا على تقدير مجيء زيد» أو يطلق ويقول : «افعل كذا» فانقدح أن مفاد الهيئة ليس هو معنى جزئي هو واقع الطلب ، بل هو إظهار الاعتبار النفساني الذي هو إما مطلق أو مقيد ، فإذا كان في مقام البيان وأطلق كلامه ، يتمسك بإطلاقه ، ولا إشكال فيه.
هذا ، مضافا إلى أنه لا ريب في عدم إمكان إنكار الواجب الغيري ، بخلاف الواجب المشروط حيث يمكن إنكاره ، والالتزام بالوجوب التعليقي ، كما نسب إليه قدسسره ، فلا محذور في التمسك بإطلاقه المادة في المقام ، فتأمل.
هذا ما يرجع إلى كلام الشيخ قدسسره ، وأما ما أفاده صاحب الكفاية من أن مفاد الهيئة مفهوم الطلب لا واقعه فقد ظهر فساده مما ذكرنا سابقا من أن الطلب ليس من الصفات النفسانية وبمعنى الحب ، ولا يقال لمن يحب العلم : «طالب العلم» بل هو عبارة عن التصدي نحو تحصيل المراد ، وإظهار المولى ما في نفسه بقوله : «افعل» نحو من التصدي وأحد مصاديق الطلب لا مفهومه ، فاشتباه المفهوم بالمصداق منه لا من الشيخ قدسسرهما .
هذا إذا كان هناك إطلاق ، وأما لو لم يكن إما من جهة عدم الدليل اللفظي ، أو من جهة عدم كون المتكلم في مقام البيان وصلت النوبة إلى الأصل العملي ، وينبغي التكلم في ثلاثة موارد :
الأول : فيما إذا كان هناك أمران علم بوجوب كليهما واحتمل كون أحدهما مقدمة وقيدا للآخر ، كما إذا علمنا بوجوب الصلاة والوضوء وشككنا في أن وجوب الوضوء نفسي أو غيري مترشح من الصلاة ، ومقتضى القاعدة في هذا القسم الاشتغال وترتيب آثار النفسية والغيرية بالوضوء ، لا إجراء
Page 80