بغير المقدور خاصة أو شموله له في الاستحالة ، فعلى هذا يتعين (1) التقييد بالطرف الآخر بأن يقال : «الصلاة المقدورة واجبة».
والآخر : أن تكون ناشئة من التقييد لا من تعلق الحكم .
مثل : أن يقول المولى لعبده : «أكرم العالم الفاسق» فإن اختصاص الحكم بالفاسق وتقييده به يكون قبيحا غير صادر من المولى الحكيم العالم بالحال ، مستحيل الصدور من مولى الموالي بالعرض ، لأنه ترجيح المرجوح على الراجح.
وفي هذه الصورة استحالة التقييد لا توجب استحالة الإطلاق أيضا ، ضرورة أنه لا محذور في تكليف المولى بوجوب إكرام العالم مطلقا ، فحينئذ لا يتعين (2) الإطلاق ولا التقييد بالطرف الآخر ، بل كلاهما ممكن لا محذور فيه.
ففي الانقسامات الأولية إذا كان التقييد مستحيلا ، فالإطلاق تارة مستحيل وأخرى ممكن.
Page 234