الجهة الثانية : أنه هل يعتبر في تحقق مفهوم الأمر أن يكون الآمر :
1 عاليا فقط ، ولا يعتبر أن يكون مستعليا أيضا.
2 أو يعتبر عكس ذلك.
3 أو يعتبر كلاهما.
4 أو يكفي أحدهما على سبيل منع الخلو.
5 أو لا يعتبر شيء منهما؟ وجوه أقواها : ثالثها ، وهو أن يكون الآمر عاليا ومستعليا (1) أي مظهرا للعلو وآمرا بعنوان المولوية والآمرية ، وذلك لأن الطلب الصادر عن الداني بل عن المساوي يكون مصداقا للالتماس أو الدعاء والصادر عن العالي لا بعنوان المولوية بل بعنوان آخر من الشفاعة ، كقوله صلى الله عليه وآله لبريرة بعد قولها : «أتأمرني يا رسول الله؟» : «لا ، بل إنما أنا شافع» (1) أو الإرشاد ،
وهنا نكتتان :
الأولى : أن العلو المعتبر لا بد وأن يكون بالإضافة إلى المأمور ، ولا يكفي علوه بالإضافة إلى غير المأمور.
الثانية : أن لازم اعتبار العلو في صدق الأمر هو عدم وجوب الأمر بالمعروف إلا على العالي بالنسبة إلى الداني ، لا مثل الابن بالنسبة إلى الأب ونحوه ، فإن أدلة وجوب الأمر بالمعروف لا يشمل كل شخص.
نعم يجب الأمر بالمعروف على الكل مع وجود الشرائط لا لأجل تلك الأدلة ، بل لأجل عناوين أخر كعنوان قلع مادة الفساد أو إشاعة الخير ونحوهما. (م).
Page 188