انقضى عنه الضرب والعلم ، فلا معنى لأن يقال : «فلان نائم» يمشي في الأسواق ، أو «عالم » لا يعرف شيئا.
ولا فرق في دعوى التبادر وصحة السلب بين أن نقول ببساطة مفهوم المشتق كما أفاده المحقق الشريف (1) أو تركبه.
أما على البساطة : فواضح ، فإن مفهوم المبدأ لا فرق له مع مفهوم المشتق إلا باعتبار اللابشرطية والبشرط اللائية ، فيكون مفهوم الأبيض عين مفهوم البياض ، وكما لا معنى للقول بأن البياض موضوع للأعم من البياض وغيره كذلك لا معنى للقول بكون الأبيض موضوعا للأعم من المتلبس والمنقضي.
وأما على التركيب كما هو المختار ، وسيجيء أنه أخذت فيه ذات مبهمة من جميع الجهات إلا جهة قيام المبدأ به ، وعليه فالمبدأ معرف له ، نظير الموصول وصلته فالمبدأ ركن من مفهوم المشتق ، ويكون معنى «ضارب» بحسب الارتكاز قريبا من معنى «الذي يضرب».
فإن قلت : لعل منشأ التبادر وصحة السلب هو الانصراف إلى خصوص المتلبس مع كونه موضوعا للأعم.
قلت : فيه مضافا إلى أن لا حاجة لنا إلى إثبات الحقيقة والمجاز ، لعدم الفائدة فيه ، وإنما المتبع هي الظهورات العرفية من أي سبب كانت أن هذه الدعوى تشبه الجزاف ، إذ لا ريب في
Page 149