117

والتفهم ، والاشتراك يوجب إجمال اللفظ وعدم فهم المراد منه ، فيكون نقضا لغرض الوضع.

وأجاب عنه في الكفاية : بأن الإجمال قد يكون متعلقا لغرض المتكلم ، إذ ربما يريد تفهيم أحد المعنيين على الإجمال مع أن القرائن الحالية أو المقالية ترفع الإجمال (1).

هذا ، والتحقيق : أن هذا الخلاف مبني على الخلاف في حقيقة الوضع ، فمن ذهب إلى أن حقيقتها جعل اللفظ وجود تنزيليا للمعنى أو اعتبار كون اللفظ موضوعا على المعنى ، كوضع العلم على الفرسخ ، لا بد له من القول بالإمكان ، ضرورة أن الاعتبار أمره بيد المعتبر ، فكما يمكن اعتبار كون اللفظ وجودا تنزيليا أو موضوعا على معنى واحد كذلك يمكن اعتبار كونه وجودا تنزيليا لمعنيين أو موضوعا على معنيين.

وأما من بنى (2) على المبنى المختار من أنها عبارة عن التعهد

فتحصل أن الاشتراك مستلزم للتناقض ، والمباني كلها فيه سواس. (م).

Page 119