90

ومن فتح على غير إمامه بطلت صلاته، ولا يفتح على إمامه إلا أن ينتظر الفتح أو يفسد المعنى. ومن جال فكره قليلا في أمور الدنيا نقص ثوابه ولم تبطل صلاته. ومن دفع الماشي بين يديه أو سجد على شق جبهته أو سجد على طية أو طيتين من عمامته فلا شيء عليه. ولا شيء في غلبة القيء والقلس في الصلاة. وسهو المأموم يحمله الإمام، إلا أن يكون من نقص الفريضة. وإذا سها المأموم أو نعس أو زوحم عن الركوع وهو في غير الأولى، فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولحقه، وإن لم يطمع ترك الركوع وتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه.

Page 132