176

" مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " ( و) ثالثها ( القيام لها ) أي ثالث الفرائض القيام لتكبير ة الإحرام، وشرطية القيام لها إذا كانت الصلاة فرضا وكان المصلي غير مسبوق، وأما المسبوق ففي المدونة: إذا كبر للركوع - أي عند الركوع - ونوى به انعقد، - أي الإحرام - أو نواه الركوع أو لم ينوهما لأنه ينصرف للإحرام أجزأه ذلك الركوع، بمعنى الركعة وصحت الصلاة. وفسرها الباجي بما ينفي شرطية القيام، أي بشيء ينفي كون القيام شرطا في التكبير من أوله إلى آخره، بل شرط في أول التكبير، وعليه فلو أوقعه من قيام وأتمه في حال الانحطاط أو بعده بلا فصل فتجزئ تلك الركعة، فإن فصل بطلت صلاته. ( و) رابعها ( الفاتحة ) أي رابع الفرائض قراءة الفاتحة، إذ الواجب القراءة لأنه لا تكليف إلا بفعل، ولا يفصل بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة بشيء، فقد ذكره مالك في القول المشهور عند التسبيح والدعاء بين الإحرام والقراءة واستحب بعضهم الفصل بينهما بلفظ: "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" ( و) خامسها

Page 80