125

فيجب غسل الرجلين إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان، أي البارزان عند مفصل الساقين، ويجب على المتوضئ، أن يتبع عقبيه لئلا يترك لمعة فيبطل وضوؤه، وفي الحديث: "ويل للأعقاب من النار" .

( والدلك ) هذا سادس الفرائض وهو الغسل مع صب الماء، وفي كونه واجبا لذاته أو لإيصال الماء للبشرة خلاف، والمشهور أنه واجب لذاته. ( والفور ) هذا سابع الفرائض، ومعنى الفور أن لا يفرق بين أعضائه في الغسل بزمن طويل، بمعنى أنه يوال بعضها بعض بحيث لا يتراخى حتى تجف أعضاؤه، وحكى بعضهم أن المعتبر في الطول العرف فما يعده العرف طولا يعتبر طولا، وما لا يعده طولا فلا يعتبر طولا، قائلا: إن الجفاف يختلف باختلاف الأبدان والأزمان فلا يحدد الطول به، أي بجفاف الأعضاء.

( وسننه غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع ) أي من السنة غسل اليدين أولا، وإنما قدمت السنة على الفرض الذي هو غسل الوجه اتباعا له عليه الصلاة والسلام في فعله ذلك

Page 29