118

( فصل في الطهارة ) الطهارة: مصدر طهر، بضم الهاء أو فتحها، وهي لغة: النظافة والنزاهة من الأدناس، وشرعا صفة حكمية توجب لموصوفه - أي الموصوف بها - جواز استباحة الصلاة به أوله.

( الطهارة قسمان طهارة حدث وطهارة خبث ) الطهارة في اصطلاح أهل الشرع صفة حكمية توجب لمن قامت به استباحة الممنوع منه بدونها: فإن كان الممنوع منه صلاة ونحوها فهي طهارة حدث: أي الطهارة منه، والحدث هو المنع القائم بالأعضاء لموجب من بول ونحوه أو جنابة أو حيض أو نفاس. وإن كان الممنوع منه بالنسبة لمن يريد الدخول في الصلاة ثوبا أو مكانا فهي طهارة خبث أي الطهارة منه.

( ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا كالزيت والسمن

Page 22