Al-Hidāya ʿalā madhhab al-Imām Abī ʿAbd Allāh Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥanbal al-Shaybānī
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
Editor
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
Publisher
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
والتَّميِيزِ بَيْنَ مَا يَنفَعُهُ ويَضرُّهُ.
وأمَّا الإسلامُ فَهُوَ التَّلفظُ بالشَهادتَينِ والتِزامُ أحكامِ الملةِ. وأمَّا العَدالَةُ فَهِيَ في اللُّغةِ: عِبارةٌ عنِ الاستِواءِ والاستِقامةِ، لأنَّ العَدلَ ضِدَّ الجَورِ، والجَورُ المَيْلُ، فَالعَدلُ الاستِواءُ في الأَحوالِ وَهِيَ في الشَّرعِ: عِبارَةٌ عنِ [الصَّلاحِ] (١) في الدِّينِ وَاجتنابِ الرَّيبِ وَاستِعمالِ المُروءةِ وَالصَّلاحِ (٢) هُوَ فعل /٤٥٢ظ/ الفَرائِضِ في أوقَاتِها بِشُروطِهَا وتَكمِيلِها بِسُنَنِها واجتِنابِ الرَّيبِ أنْ لا يَرتَكِبَ كَبيرةً ولا يُدمِنُ عَلَى صَغِيرةٍ، وَقِيلَ: لا يَظهرُ مِنهُ إلاَّ الخَيرُ.
وأمَّا المُروءةُ: فِعْلُ مَا يُجمِلُهُ ويُزينهُ واجتِنابُ مَا يُدنِسهُ وَيَشينُهُ. وأمَّا انتِفَاءُ التُّهمَةِ: فَهُوَ نَفيُ الظِنَّة عَنْهُ بأنْ لا يَجرَّ بِشهادَتِهِ إلى نَفْسهِ نَفعًا وَلاَ يَدفَعَ عَنْهَا ضَررًا ولا يَكونَ خَصمًا وَلاَ عَدُوًا ولا بَينَهُما إيلاد. وأمّا العِلْمُ: فَلا يَجوزُ لَهُ أنْ [يشهَدَ] (٣) إلاَّ بِما يَعرِفُهُ ويُحيِطُ بِهِ عِلمًا، وسَنُبيِّنُ جَمِيْعَ ذَلِكَ مُفصَلًا فِيمَنْ لا يَجُوزُ الحُكمُ بِشَهادَتِهِ وَإِذَا اجتَمعَتْ هَذِهِ الشَرائِطُ في العَبدِ قُبِلتْ شَهادَتُهُ في جَمِيْعِ الأشياءِ، إلاّ في الحُدودِ والقِصاصِ فإنَّها عَلَى رِوَايَتَيْنِ (٤). وَإِذَا وُجِدَتْ في المرأةِ قُبِلتْ شَهادَتُها مَعَ الرِّجَالِ في المالِ وفِيما يُقصَدُ بِهِ المالُ وهَلْ تُقبَلُ في النِّكاحِ والعِتقِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ (٥). وتُقبلُ شَهادتُها مُنفرِدةً فِيْمَا لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجالُ مِنَ الوِلادَةِ والاستِهلالِ والرَّضاعِ والعُيوبِ تَحْتَ الثَّيابِ والنَّظرِ إلى الفَرجِ، وهَلْ هِيَ بِكْرٌ أم ثَيبٌ؟ وانقِضاء العِدَّةِ بالإقراءِ في شَهرٍ، ولا تُقبَلُ شَهادَتَها في غَيْرِ ذَلِكَ. ولا تُقبَلُ شَهادَةُ الصِّبيانِ في أصَحِّ الرِّواياتِ (٦) وَعَنْهُ أنَّها تُقبلُ في الجِراحِ خَاصةً إذَا شَهِدوا قَبْلَ الافتِراقِ عَن الحَالِ الَّتِي تَجَارَحوا عَلَيْهَا (٧). والثَّالِثةُ أنَّها تُقبلُ عَلَى
(١) في الأصل «الصلاع»، انظر: المقنع: ٣٤٧.
(٢) وردت في الأصل «الصلاع».
(٣) في الأصل: «يشهَدَا».
(٤) انظر: المغني ١٢/ ٦، والشرح الكبير ١٢/ ٦٦، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٥٠٠ - ٥٠١.
(٥) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ ٢١٥/أ، والهادي: ٢٧٠، والمغني ١٢/ ٧، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٤٧٧.
(٦) نقل عدم الجواز عن الإِمَام أحمد ﵀ حرب، والميموني، وابن منصور. وهذه الرِّوَايَة الأشهر وعليها اختيار أصحابه. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ: ٢١٥/ب، والمغني ١٢/ ٢٧، والكافي ٤/ ٥٢١، والمقنع: ٣٤٦، والمحرر ٢/ ٢٨٣، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٤٨٦.
ونقل عَنْهُ ابن إِبْرَاهِيم: جواز شهادة الصبي إذَا كَانَ ابن عَشْر سنين أو أثنتي عشرة سنة. وَقَالَ ابن حامد فعلى هذِهِ الرِّوَايَة تقبل شهادتهم في غَيْر الحدود والقصاص كالعبيد. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ ٢١٥/ب، والمغني ١٢/ ٢٧ والمقنع: ٣٤٦، والمحرر ٢/ ٢٨٤، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٤٨٧.
(٧) نقلها عن الإِمَام أحمد ﵀ حَنْبَل. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ ٢١٥/ب، والمغني ١٢/ ٢٧، والكافي ٤/ ٥٢١، والمحرر ٢/ ٢٨٤، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٤٨٧.
1 / 595