Hidaya
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
Investigator
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
Publisher
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
Genres
وَصِيّةً عَلَى معنى حَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ (١). فَظَاهِرُهُ إبْطَالُ الوَصِيَّةِ (٢).
ولهذا الاخْتِلافِ فَوَائِدٌ:
إحْدَاها: أنها إِذَا كَانَتْ صَحِيْحَةً كَانَ إجَازَةُ الوَارِثِ تَنْفِيْذًا. وَإِذَا قُلْنَا: لا يَصِحُّ، كَانَ إجَازَاتُهُمْ عَطِيّةً مُبْتَدأَةً تَفْتَقِرُ إِلَى قَبُولِ المُوْصَى لَهُ، والقَبْضُ فِيْمَا لا يَتَعَيَّنُ وفي المتعين عَلَى رِوَايَتَيْنِ (٣)، فإنْ أجَازَ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ القَبْضِ صَحَّ رُجُوعُهُ.
والثَّانِيَةُ: إِذَا وَصَّى لِوَارِثٍ (٤) بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ، وَكَانَ في الوَرَثَةِ مَنْ هُوَ أبو المُوصَى إِلَيْهِ. كَوَصِيَّةٍ لِزَوْجَتِهِ وَهِيَ بِنْتُ عَمِّهِ، فَتَحَيَّزَ العَمُّ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ القَبْضِ؟ إنْ قُلْنَا: هِيَ تَنْفِيذٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ. وإنْ قُلْنَا: عَطِيّةٌ مُبْتَدأةً فَلِلأَبِ الرُّجُوعُ.
والثَّالِثَةُ: إِذَا أعْتَقَ عبدًا لا مَالَ لَهُ سِوَاهُ فأجَازَ ذَلِكَ الوَرَثَةُ فَوَلاَءُ المُعْتَقِ لِلذُّكُورِ مِنْ عَصَبَةِ السَّيِّدِ إِذَا قُلْنَا: الإجَازَةُ تَنْفِيذٌ، وإنْ قُلْنَا: عَطِيّةٌ اخْتَصَّ الذُّكُورُ ثُلُثَ الوَلاَءِ وشَارَكَهُم بَقِيَّةُ الوَرَثَةِ في الثُّلُثَيْنِ.
[و] (٥) الرَّابِعَةُ: لَوْ وَقَفَ عَلَى وَارِثِهِ دَارَهُ ولا يَمْلِكُ غيرَهَا، لَزِمَ الوَقْفُ في ثُلُثِهَا، وما زَادَ عَلَى ذَلِكَ فله إبْطَالُهُ، فإنْ أجَازَهُ وَكَانَ إجَازَتُهُ تَنْفِيذًا صَحَّ وَقْفُ جمِيْعِهَا، وإنْ قُلْنَا: عطيةً انبَنى عَلَى وَقْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ، وفيه رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا: يَصِحُّ، والأخْرَى: لا يَصِحُّ (٦). /٢٢١ و/ [و] (٧) الخَامِسَةُ: وَقَفَ دَارَهُ عَلَى بِنْتِهِ وابْنِهِ نِصفَيْنِ بَيْنَهُمَا ومَاتَ، فَقَدْ صَحَّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا، ومَا زَادَ يُخَرَّجُ عَلَى المَسْأَلَةِ قَبْلَهَا. فإنْ أرَادَ الابْنُ إبْطَالَ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا ورَدَّهَا إِلَى
(١) وَهُوَ ما رَوَاهُ أبو أمامة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْل الله ﷺ يَقُوْل: «إن الله قَدْ أعطى كُلّ ذي حق حقه فَلاَ وصية لوارث».
أخرجه الطيالسي (١١٢٧)، وعبد الرزاق (٧٢٧٧) (١٦٣٠٨)، وسعيد بن مَنْصُوْر (٤٢٧)، وابن أبي شيبة (٣٠٧٠٧)، وأحمد ٥/ ٢٦٧، وأبو داود (٢٨٧٠) (٣٥٦٥)، وابن ماجه (٢٧١٣)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن الجارود (٩٤٩)، والطحاوي في شرح المشكل (٣٦٣٣)، والطبراني في الكبير (٧٥٣١) (٧٦١٥)، وابن عدي في الكامل ١/ ٤٧٥، والدارقطني ٣/ ٤٠ - ٤١، وأبو نُعَيْم في أخبار اصبهان ٢/ ٢٢٨، والبيهقي ٦/ ٢١٢و٢٦٤ من طرق شرحبيل بن مُسْلِم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي بِهِ. والروايات مطولة ومختصرة.
(٢) انظر: الزركشي ٢/ ٦٥٦.
(٣) انظر: المقنع: ١٧٠، الإنصاف: ٧/ ٢٠٢.
(٤) «والثانية إِذَا أوصى»: كررت في المخطوطة.
(٥) زيادة منا ليستقيم الكلام.
(٦) انظر: المقنع: ١٦٩.
(٧) زيادة منا ليستقيم الكلام.
1 / 342