Hidaya
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
Investigator
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
Publisher
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
Genres
(١) في الأصل «فإنهما» ولعل الصواب ما أثبتناه. (٢) انظر: الروايتين والوجهين ٤٧/ أ. (٣) انظر: الهادي: ٦٤، والمغني ٣/ ٥٧. (٤) انظر: المغني ٣/ ٥٨. (٥) انظر: الروايتين والوجهين٤٧/ أ، والمغني٣/ ٥٦، والمقنع: ٦٤، والمحرر١/ ٢٣٠، والشرح الكبير٣/ ٦٠. (٦) انظر: الروايتين والوجهين٤٧/ أ، والمغني٣/ ٥٦، والمقنع: ٦٤، والمحرر١/ ٢٣٠، والشرح الكبير٣/ ٦٠. (٧) لأنه خارج تخللته الشهوة خرج بالمباشرة فأفسد الصوم كالمني، وفارق البول بهذا. انظر: المغني ٣/ ٤٨. (٨) واختارها ابن عقيل؛ لأنَّهُ استحضر التفكير بإرادته، فيكون داخلًا تَحْتَ اختياره. انظر: المغني ٣/ ٤٩. (٩) الأولى: تجب عَلَيْهِ الكفارة. فنقل مهنّا عَنْهُ في المسافر أنَّهُ قَالَ: إذا نوى الصيام فواقع وجب عَلَيْهِ القضاء والكفارة. فظاهر هَذَا المنع؛ لأن الرخصة حصلت لما تدعو الحاجة إليه من الطعام والشراب. الثانية: لا تجب عَلَيْهِ كفارة. فَقَالَ ابن مَنْصُوْر: قُلْتُ لأحمد: قَالَ الزهري: يكره للمسافر أن يجامع امرأته في سفر نهارًا في رَمَضَان، فَلَمْ يرَ بِهِ بأسًا في السفر. فظاهر هَذَا الجواز؛ لأن من جاز لَهُ الفطر بالأكل جاز لَهُ بالجماع كالمتطوع والمريض. وصحح ابن قدامة الرِّوَايَة الثانية. انظر: الروايتين والوجهين ٤٧/ ب، والمغني ٣/ ٥٣.
1 / 159