قوله: ﴿مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ أي من الأحرار المسلمين.
قوله: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامرأتان﴾.
قال ابن بكير: " هذا مخاطبة للحكام "، أي إن لم يأت صاحب الحق برجلين أتى برجل وامرأتين، فليس معناها أنه لا يشهد الرجل والامرأتان إلا عند عدم الرجلين. لأن فاعلًا لو فعله وهو واحد الرجلين لتم إشهاده ".
ومعنى الآية/ عند غيره أنها مخاطبة لصاحب الدين، أي فاستشهدوا [من حضر]؛ رجلين، أو رجلًا وامرأتين.
ومعنى: ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشهدآء﴾.
أي من العدول المرضيين، وإنما تجوز شهادة النساء عند مالك، ومن قال بقوله في الأموال خاصة؛ لأنه المكان الذي تكون فيه لا يتعدى إلى غيره.
قوله: ﴿فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى﴾.
أي فتصير إحداهما ذكرًا باجتماعهما. تقول العرب " اذَّكَرَتِ المَرْأَةُ " إذا