743

Tafsīr al-Hidāya ilā bulūgh al-nihāya

تفسير الهدايه إلى بلوغ النهايه

Editor

مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة، بإشراف أ. د

Publisher

مجموعة بحوث الكتاب والسنة-كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

جامعة الشارقة

التي قد فرض لها للبيان والتأكيد.
وقال قتادة: هذه الآية/ نخست التي قبلها لأنه لم يفرض لها أولًا شيئًا، وجعل لها متعة، ثم فرض لها الآن نصف الصداق ولا متعة لها ".
وهو قول الربيع وجماعة معه.
قوله: ﴿إِلاَّ أَن يَعْفُونَ﴾.
يريد إلا أن تعفو الثيب أو البكر التي زوجها غير أبيها التي لا ولي لها عن أخذ نصف الصداق.
قال ذلك ابن عباس، وهو قول الجماعة من التابعين والفقهاء.
قوله: ﴿أَوْ يَعْفُوَاْ الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح﴾.
قال ابن عباس: " هو ولي البكر إذ كانت لا يجوز أمرها في مالها فله أن يعفو عن النصف إن شاء، فإن أبت جاز فعل الولي ".

1 / 794