أي: والقرآن أيضًا آيات واضحات من الرشاد، والفرق بين الحق والباطل.
ثم قال: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشهر فَلْيَصُمْهُ﴾.
أي فمن شهد منكم الشهر في المصر وهو صحيح فليصمه. و" شَهِدَ " بمعنى " حضر ". ومن كان مريضًا في المصر أو على سفر، فليفطر إن شاء، وعليه عدة من أيام أخر.
وقيل: المعنى: فمن دخل عليه الشهر وهو مقيم في المصر لزمه الصوم [سافر بعد ذلك أو أقام]. رواه الضحاك عن ابن عباس قال: " إذا شهدت أوله في المصر فصم وإن سافرت ".
وكذلك قال السدي. ورواه أيضًا قتادة عن علي رضي الله عن هـ، وقاله عبيدة. وروي أيضًا / عن عائشة رضي الله عن ها.
وعلى القول الأول كل العلماء: إن للمسافر الإفطار، وإن أخذه أول الشهر في المصر، ولا يجزي صيام إلا بتبييت قبل الفجر.
ومذهب [مالك أنه إذا بيت الصيام] في أول الشهر أجزأه عن أن يبيته في