74

Hawi Li Fatawi

الحاوي للفتاوي

Publisher

دار الفكر

Edition Number

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

الدَّارَقُطْنِيُّ: حَدَّثَنَا أبو عبد الله محمد بن علي بن إسماعيل الأيلي، ثَنَا عبيد الله بن محمد بن خنيس الكلاعي، ثَنَا موسى بن محمد بن عطاء، ثَنَا الوليد بن محمد - هو الموقري - ثَنَا الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَتْنِي أم عبد الله الدوسية قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: («الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَرْيَةٍ فِيهَا إِمَامٌ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إِلَّا أَرْبَعَةً») قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: الموقري مَتْرُوكٌ، وَلَا يَصِحُّ هَذَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، كُلُّ مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ مَتْرُوكٌ، طَرِيقٌ ثَالِثٌ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: حَدَّثَنَا أبو عبد الله الأيلي، ثَنَا يحيى بن عثمان، ثَنَا عمرو بن الربيع بن طارق، ثَنَا مسلمة بن علي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ، عَنِ الحكم بن عبد الله بن سعد، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أم عبد الله الدوسية قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: («الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى أَهْلِ قَرْيَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إِلَّا ثَلَاثَةً رَابِعُهُمْ إِمَامُهُمْ») قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: الزُّهْرِيُّ لَا يَصِحُّ سَمَاعُهُ مِنَ الدوسية، والحكم مَتْرُوكٌ، طَرِيقٌ آخَرُ: قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ: أَخْبَرَنَا ابن مسلم، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، ثَنَا بقية، ثَنَا معاوية بن يحيى، ثَنَا معاوية بن سعيد التجيبي، عَنِ الحكم بن عبد الله، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أم عبد الله الدوسية قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: («الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَرْيَةٍ فِيهَا إِمَامٌ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إِلَّا أَرْبَعَةً») حَتَّى ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةً - أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ وَقَالَ: الحكم بن عبد الله مَتْرُوكٌ، ومعاوية بن يحيى ضَعِيفٌ، وَلَا يَصِحُّ هَذَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، قُلْتُ: قَدْ حَصَلَ مِنَ اجْتِمَاعِ هَذِهِ الطُّرُقِ نَوْعُ قُوَّةٍ لِلْحَدِيثِ، فَإِنَّ الطُّرُقَ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا خُصُوصًا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّنَدِ مُتَّهَمٌ، وَيَزِيدُهَا قُوَّةً مَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن محمد بن عقبة الشيباني، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي الْعَنْبَسِ، ثَنَا إسحاق بن منصور، ثَنَا هريم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ قيس بن مسلم، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: («الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ: عَبْدٍ مَمْلُوكٍ، أَوْ صَبِيٍّ، أَوْ مَرِيضٍ، أَوِ امْرَأَةٍ») وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّهُ أَطْلَقَ الْجَمَاعَةَ فَشَمَلَ كُلَّ مَا يُسَمَّى جَمَاعَةً، وَذَلِكَ صَادِقٌ بِثَلَاثَةٍ غَيْرِ الْإِمَامِ، وَأَمَّا الَّذِي قَالَ بِاثْنَيْ عَشَرَ فَمُسْتَنَدُهُ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ جابر: («أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا») وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّ الْعَدَدَ الْمُعْتَبَرَ فِي الِابْتِدَاءِ يُعْتَبَرُ فِي الدَّوَامِ، فَلَمَّا لَمْ تَبْطِلُ الْجُمُعَةُ بِانْفِضَاضِ الزَّائِدِ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ دَلَّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْعَدَدَ كَافٍ، قُلْتُ: هُوَ دَالٌّ عَلَى صِحَّتِهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ بِلَا شُبْهَةٍ، وَأَمَّا اشْتِرَاطُ اثْنَيْ عَشْرَةَ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ بِدُونِ هَذَا الْعَدَدِ فَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ هَذِهِ وَاقِعَةُ عَيْنٍ أَكْثَرُ مَا فِيهَا أَنَّهُمُ انْفَضُّوا وَبَقِيَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا وَتَمَّتْ بِهِمُ الْجُمُعَةُ، وَلَيْسَ فِيهَا أَنَّهُ لَوْ بَقِيَ أَقَلُّ مِنْ هَذَا الْعَدَدِ لَمْ تَتِمَّ بِهِمْ، فَإِنْ قُلْتَ: فَكَيْفَ أَخَذْتَ مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ اشْتِرَاطَ أَرْبَعَةٍ؟ قُلْتُ: لِأَنَّ قَوْلَهُ

1 / 77