Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) بعد اراقتها ندبا اه(2) أو نحوه كالوديعة اهقرز ويشترط كثرة الانية فان استويا لم يتحر لانه إذا كثر الطاهر كان حكمه أغلب بخلاف مسألة الثياب فيتحرى مع الاستواء إذ لا تحريم في لبس بخلاف استعمال المتنجس اهح فتح قرز
(2) ولا يقبل العدل كما يأتي في الابرى ويعمل بخبر العدل في ابراء الغائب لا أخذه اهقرز وعن السلامي يقبل إذا أفاد الظن
(3) لظهور غلبة جانب الاباحة اه(4)
(مسألة) إذا التبس على الرجل ماله بمال غيره هل يجوز له التحري فيه ويعمل بالظن قيل ل يجوز لان العلة غير معلومة فلا يقاس على المسائل المتقدمة لما شرط فيه العلم وقال في الزوائد والسيد ح لا يجوز
(1) في غير الاكل والشرب اهقرز ولا تصح القسمة هنا لانه اجتمع واجب ومحظور اهقرز
(1) لئلا يلزم الغير اجتهاده مسألة من احتاج إلى الماء للشرب والتبس بالنجس أو بالمغصوب فانه يتحري فيه لان الضرورة تبيح ذلك وما جاز عند الضرورة جاز التحري فيه وكذا إذا التيس المذكى بالميتة اهقرز ولا يلزمه التأخير ويصلي أول الوقت اهن وقيل يلزمه التأخير كما يأتي في قوله فان ضاقت تحرى اه(فان قلت) كيف أجازوا التحري في الانية ومنعوه في رضيعة؟ بأجنبيات فما الفرق قيل الاجماع على انه لا يجوز قيها التحري معني في الرضيعة وفي ورود هذا الاجماع ينظر فقد حكى عن ن وض زيد والغزالي جواز التحرى فالأولى أن يقال أن الشريعة قضت بوجوب الاحتياط في الفروج ما لم تفض في غيرها سيما في الطهارات فان الشريعة فيها سمحة اهع والفرق بين الانائين والثلاثة ان في الانائين يغلب جانب الحظر وفي الثلاثة يغلب الاباحة فان لم لا يجوز التحري كما في الجهتين والثوبين والمسلوختين إذا كانت احداهما ميتة والاخري مذكاة مع الالتباس فالجواب ان قد جاز أكل الميتة في حال لاجل الضرورة والصلاة إلى غير القبلة في حال الضرورة أيضا وكذا الثوب المتنجس جازت للصلاة فيه في حال الضرورة ولم يجز التوضئ بالتنجس في حال من الاحوال اهزه وإذا تحرى وظن الطهارة ثم توضأ به وصلى ثم تغير اجتهاده إلى أن الطاهر غير ما توضأ به ففيه وجهان احدهما انه يتوضأ بالثاني والثاني انه لا يتوضأ به بل يتيمم اهوهل يعيد الصلاة الأولى بهذا التيمم وجهان رجح الامام ي انه لا يعيد ولا يغسل ثيابه وقيل بل يغسل ثيابه للمستقبلة اهقرز
(5) في الميل اهقرز
(6) خرجه من مسألة المؤذن انه يجوز تقليد وان تمكن من اليقين اه(7) يقال هو نفس التحري فلا وجه لجعله شرطا اهقلت التحرى النظر في الامارات فلا وجه للاعتراض اهتي فان اهراقت الانية قبل التحري الا واحدا منها فهل يتحري أم لا فيه وجهان لصش يحتمل ان حكم التحري باق فيتحرى ويحتمل أن قد يبطل فيتيمم اه
Page 61