309

Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār

حواشي على شرح الأزهار

(1) فان زال عذره قبل الاستخلاف وجب متابعة فان كان الاستخلاف سل عن بعض المشايخ يجب عليهم الائتمام بالمستخلف لانهم قد خرجوا عن الامام الأول

(2) قال في الغيث فلو استخلف بعض الجماعة شخصا وبعضهم شخصا آخر ما الحكم في ذلك الجواب أن حكمهما حكم امامين دعيا وسيأتى في السير ويحتمل ان يقال بل يصح حيث نوى بعضهم الائتمام باحدهما والآخرون بالآخر اهما لو ائتموا جميعهم لكل واحد منهما فسدت قرز وعبارة الاثمار ولهم الاستخلاف ان لم يستخلف كما لو مات وعدل عن عبارة الاز لانها توهم أن لهم الاستخلاف لو أراد أن يستخلف وليس كذلك وانما يجوز لهم في موضعين حيث مات أو لم يستخلف قرز في غير الجمعة اهبحر الأولى ان لهم الاستخلاف مطلقا على المذهب لخشية الفوت ولا يستخلف الا من يشهد الخطبة وخليفة الامام أولى من خليفهم فان صلوا خلف خليفتهم لم يصح لان الحق للامام وقد ذكر معناه في معيار النجري

(3) في التسليم وتكبيرات العيد والاحرام والجنازة

(4) في مذهبهما أو مذهب الامام على القول أنه حاكم

(5) فإذا قام المؤتم ثم تنبه الامام قبل ان يركع وقبل ان يعزل عنه بقى مؤتما به وبعد العزل يخير بين أن ينوي الائتمام بالامام أو يتم منفردا الا على قول ع فيجب الائتمام فان كان قد ركع المؤتم قيل لا يصح فان فسدت وهكذا إذا نسي الامام سجدة فان المؤتم يسجدها وإذا تنبه الامام لها فعلى هذا التفصيل اهوقيل يجب عليه الرجوع ما لم يفعل ركنين ذكره الفقيه س ص بالله اهغيث وهذا هو المقرر في حواشى البيان فلو أتم ته من غيره عزل فسدت ذكره م بالله اهغيث ولو كان في حال التشهد الاخير فسلم من دون عزل فسدت ذكره م بالله وقال المفتى العزل عدم المتابعة اهينظر وهل يعزل على الفور أو ينتظر لعله يتنبه فتصح صلاته لا كلام ان المشروع الانتظار مع انه مخير بين ان ينتظر الامام

Page 310