308

Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār

حواشي على شرح الأزهار

عليهم لانهم لم يتابعوه في ركن بعد الفساد وهو يؤخذ من قوله ولا تفسد على مؤتم فسدت على امامه قال في البستان ويكون قدر التشهد الاخير فان سلموا والا قام

(1) لكن لا يقعد الا لمن كان يقعد له الامام الأول فلو دخل مع الامام في الركعة الأولى طائفة وفى الثانية طائفة وفى الثالثة طائفة وفي الرابعة طائفة واستخلف الامام ممن دخل في الرابعة لزمه أن يقعد لتسليم الطائفة الأولى عند الفقيه ع لا من بعدهم بل من أتم صلاته عزل وقيل بل ينتظر للجميع وهو المقرر اهمرغم

(2) وأما القنوت فانه يقنت بهم والصحيح انه يقف لقنوتهم قائما وهم يقنتون لانفسهم كما انه يقف لتشهدهم هذا هو المقرر قرز قوله يقف لقنوتهم وهل يجهر في موضع سرهم حيث هو موضع جهر له ينظر وإذا قلنا لا يجهر فما يقال لو كان المستخلف مسافرا وكان الامام الأول في ثالثة الرباعية الجهرية ففي أي محل يأتي بالواجب جهرا ينظر قلت الاقرب والله أعلم انه يجهر في موضع سرهم حيث هو موضع حهره لانه لا يجب مراعاتهم في الاذكار كمن صلى الظهر خلف من صلى الجمعة اهغاية

(3) يقال إذا قام الخليفة المسبوق لاتمام صلاته هل يصح ان يدخل معه داخل في بقية صلاته للاتمام به قلت الظاهر الصحة لانه حاكم في حالتين اهغاية؟

(4) عمدا لا سهوا فيعود إليهم

(5) بقى النظر لو قد سلم بعض وانتظر بعض ماذا يجب يحتمل ان يقال أن ظاهر اطلاق الأزهار يقتضي وجوب انتظار الجميع ويحتمل ان يقال يقوم وينتظر الباقون وهو مفهوم القيدين جميعا اهمفتى

(6) فلو ظن انهم انتظروه فقام فانكشف انهم لم ينتظروه هل تفسد أم لا لعله يأتي على قول الابتداء والانتهاء فتفسد وقيل هو متعبد بظنه فلا بفسد قرز

(7) إذ قد نووا الانتظار والا فلا وجه للفساد قرز

(8) وهذا بناء على أنهم لم ينووا الائتمام بالمتنفل والجاهل والا بطلت عليهم بنفس الائتمام

(9) ومن هو على صفته قرز

(10) فان كا يرجى زواله فسدت ولا يقال ينتظر للخروج لانه يجرى مجرى الفعل اهغيث

(11) منفردا ولا يأتم ولا يؤم الا بمثله

(12) الا من هو على حالته قرز

Page 309