293

Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār

حواشي على شرح الأزهار

(1) ولا خلاف في ذلك الا عن سعيد بن جبير فقال يقف عن يساره اهزر هذا في الذكر وأما المرأة إذ ائتمت؟ بامرأة فتخير بين وقوفها عن يمينها أو شمالها اهع لى وقيل لا فرق ذكره في الاحكام وهو ظاهر از

(مسألة) ويكره التأخر لاهل الفضل عن الصف الأول لان الامام قد يحتاج للفتح والاستخلاف لقوله صلى الله عليه وآله ليلينى أولوا الفضل والنهي قزر ظاهره ولو كان لمؤتم مرتفعا في القامة أو في المسجد الا إذا كان محاذيا لرأسه بحيث لو سقط الموتم لكان قدمه فوق رأس الامام إذ لم يصدق عليه انه أيمنه فلا تصح قرز قال في الاثمار ولا مفاوت كأن يقدم احد رجليه ويؤخر الاخرى وظاهر الأزهار خلافه ومثله عن الشامي ولفظ ح لى وعبارة از يقضى ان من تقدم على الامام بقدم وتأخر بقدم بأن بقي مقدما رجلا ومؤخرا أخرى انها لا تفسد هذه الصلاة بذلك وان هذه صفة لا تعد مفسدة لان مساوات الآراب هئية

(فائدة) قال ص بالله إذا كثير المصلون بحيث لا يتمكن أحدهم من ركوع ولا سجود ولم يكن أحد منهم سابق إلى مكانه وجب عليهم الخروج الجميع من موضع صلاتهم لان كل واحد منهم مانع لسواه من الصلاة فقد اجتمع وجه الفبح وهو منع الغير منها ووجه الحسن وهو طلب العبادة فيغاب وجه القبح كما يغلب جنبة الحظر على الاباحة فان خرج بعضهم وتمكن الباقون من الصلاة أجزتهم فان عاد بعضهم بعد الخروج طلبا للصلاة كان أحق؟ سواه بمكانه اهمن الصفى قال الدواري فان تشاجروا فالتعيين إلى ذي الولاية والا قرع بينهم اهج

(2) من أوسط الناس قرز

(3) وادعى على بن العباس اجماع أهل البيت على ذلك وقواه المفتى وعامر

(4) ومن العذر الجهل اهح اث قال في الغيث وهل الجهل عذر لم أجد فيه نصا الا أن احتجاج الاصحاب بالخبر وهو انه صلى الله عليه وآله أمر من صلى بعده منفردا بالاعادة يدل على ان الجهل ليس بعذر قلت وهذا معارض بقوله صلى الله عليه وآله زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بالاعادة فالصحيح انه عذر ذكره سيدي حسين ابن القاسم عليلم هذا إذا استمر الجهل إلى آخر الوقت فلا يجب الفضاء لاجل الخلاف قرز

(5) رائحة كريهة يتأذى بها الامام أو المؤتم ذكر ذلك عليلم اهرى قرز

Page 294