265

Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār

حواشي على شرح الأزهار

(1) قالوا لان الأصل في الصلاة تحريم الافعال لقوله تعالى وقوموا لله قانتين أي خاشعين ساكنين وقوله صلى الله عليه وآله وسلم اسكنوا في الصلاة وقوله صللم تحريمها التكبير الخبر يقال ان جعلنا الامر بالشيءنهي عن ضده والنهى يدل على فساد المنهى عنه فالاحتجاج شديد لشموله للقليل فضلا عما فوقه ثم خص منه القليل يفعله صللم والاجماع ولفى ما عداه داخلا في حيز النهى المقتضى للافساد وان لم نقل ذلك فقد ثبت ان القليل لا يفسد والملتبس أحق بالحاقه لان الأصل القلة في الفعل والصحة في الصلاة أيضا ومن أصولهم أن الرجوع إلى الأصل فيما له أصل أرجح من تغليب جنبة الحظر كما تقدم من حاشية المحيرسي

(2) فان وضع اليسرى على اليمنى فذلك اجماع

(1) وفي العكس تفسد عندنا ان كثر اهخلاف ح وش فقالا هو مشروع حال القيام فوق السرة عند ح وفوقها تحت الصدر عند ش اهن

(1) لكن انما تفسد إذا صار كثيرا اهكب بحيث يكون الوضع أكثر من الارسال في ركن واحد قرز فلو بقى المصلى ينضرب انضرابا كليا من شدة البرد هل تفسد صلاته أم لا لانها حركة ضرورية وهل يجب التأخير حتى يزول ذلك قال عليلم الجواب انها لا تفسد ولا يجب عليه التأخير كما لو حمله الغير أو دفعه ولم يخل بشيءمن الجواب في الصلاة اهرى وقيل إذا حمله ثم رده مكانه لم تصح صلاته لان هذا يشبه الصلاة على الراحلة وقد صلى بعض الصلاة في الهوى اهمشارق والمختار كلام النجرى قرز

(3) ما يقال فيمن نسي التشهد واجبه ومسنونه حتى سلم علي اليمين فذكر فعاد إلى أول التشهد هل تفسد لانه عاد من فرض فعلى إلى مسنون أو لا يفسد لان العود يجب للواجب والمسنون تبعا له سل قال الفقيه ف انها لا تفسد لانه مخاطب بالرجوع إلى التشهد الواجب اهقرز وظاهر الاز خلافه

(4) وكذا لو رجع من الركوع إلى القراءة في الركعة الأولى فانه يفسد لانه عاد من مفروض إلى مسنون ولانه يمكنه أن يأتي بالقراءة في الثانية والثالثة اهتع الفقيه س وقيل له أن يعينها في الأولى ويرجع لاجل القراءة وفيه نظر لانه قد بطل التعيين بالركوع اهتعليق

(5) قيل ل ولا فرق بين المؤتم والمنفرد وقيل ح أما المؤتم فيخير

(1) لان القيام واجب والمتابعة واجبة وهكذا عن الامير ح وأصش اهزر وكلام الاز يحتمله لان متابعة الامام لا توصف بأنها مسنونة بل واجبة اهح لى

(1) قال عليلم وهذا التخيير لا وجه له لانه يؤدى إلى التخيير بين فعل الواجب وتركه بل يجب العود ومتابعة الامام اهري قلت وهو المذهب حيث لم يشاركه في القعود إذ يستكمل اداء الواجبين وهو احد وجهى أصش ذكره في باب صلاة الجماعة عند ح قوله ويتم ما فاته بعد التسليم

(6) قدر تسبيحة قرز

Page 266