Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
أربعة أقسام الأول ان تعلم انه حيض ففرضها ترك الصلاة والصوم الثاني ان تعلم انه استحاضة بيقين ففرضها الصلاة والصوم الثالث ان تجوز انه أول الحيض وآخر الطهر ففرضها الوضوء لكل صلاة مادام التجويز الرابع ان تجوز انه آخر الحيض وأول الطهر ففرضها الاغتسال لكل صلاة اهوشلي وهذا إذا وقتت؟ فلو جمعت كفاها غسل واحد فيكون المراد لوقت كل صلاة وهذا هو المختار والا لزم ان توضأ لوقت كل صلاة ولو جمعت إذ لا فائدة للغسل مع عدم الوضوء
(1) وهو مروي عن على عليلم ومثله ذكر ع في ح ض زيد وهو مروي عن ابن عباس وذكر معناه في التبصرة أيضا ورجحه الامام ى في الفريضة والفقيه ح في النافلة لانهم قالوا قد لزمتها الصلاة بيقين فلا تسقط الا بيقين ومذهبنا لا صلاة
(2) عندنا وهى الصورة الأولى من الثلاث اهع سيدنا حسن
(3) وهي التي؟ العشر عندها من وقت ابتداء الدم اهأي وقت كان اهتي قرز وقيل صلاة المغرب هكذا في بعض نسخ الغيث
(4) وذلك حيث تكون ذا كرة لوقتها وعددها والذاكرة لوقتها الناسية لعددها في السبع الزائدة على الثلاث على القول وفى العشرين الزائدة على المذهب قرز
(5) الربح والغائط
(6) لانها منصوص عليها
(7) قيل الأولى حيث لا يغلب على ظنه
(1) انه يبقى من الوقت ما يتسع الوضوء والصلاة والاطراء منقطع اهتي وقيل كلام الشرح في أول صلاة فلا اعتراض على الشرح وكلام المفتى حيث قد ثبت كونه سلسا قرز
(1) ليدخل حيث يستوي الحال لان حكمه حكمها كذا وجد عن المفتى وهو الموافق لقوله ان ظنت انقطاعه
(8) الواجب منهما اه
Page 162