Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) والنقل جنس واحد
(2) بل ثمانية
(3) إذ شرعية لاستباحة الصلاة ولا يرفع الحدث إذ لو كان رافعا للحدث لم يجب عليه ئن يغتسل بعد التيمم عند وجود الماء ولم يقل بذلك احد فثبت أنه مبيح لا رافع
(4) ويجدد التيمم ويحمل ذلك على أنه نسي حتى خرج الوقت والا فالواجب عليه أن يخرج قبل فراغ المدة بما يسع الخروج اهتكميل وقيل يفعل الاقل كما تقدم قرز
(5)
(قال في البحر) على وجه ينكشف به بطلان التحري مثل الصلاة آخر الوقت وغيره مقيس عليه اهوابل ولو قال بالتراخي لكان أعم وأحق وأوضح عن ابهامه اختصاص النقض بالاشتغال اهمح
(6) لانه لا وجه يقتضى كون ذلك ناقضا ولانه قد ذكر أن من تيمم جاز له أن يقرأ قبل الصلاة وذلك اشتغال بغير الصلاة ولهذا حمل بعضهم كلامه أن مراده الاشتغال بمباح غير ما تيمم له ينقض لا غير مباح لئلا يتدافع الكلام اهغ
(7) المعتاد لصلاته ولو بعد وعن الشامي لا يتعين عليه المسجد الذي يعتاد وقيل قدر ركعتين اهرياض وشكايدي
(8) على كلام القيل
(9) وقد قدر قدر بركعتين اهحثيث قرز
(10) نحو ان يسأل اين ذهب فلان فيقول في طلب ضالته ثم يعود في قراءته فان ذلك لا ينقض لان وقته لا يعتد به اهغ قرز
Page 145