Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
لا تجب عليه الاعادة وهو ظاهر از في قوله وهو كالمتوضئ حذف المسألة في الفتح والصحيح انه بالنظر
(1) إلى الوقت كالمتيمم وبالنظر إلى انه يصلي الصلاتين ويفعل ما شاء كالمتوضئ اهح فتح
(1) يريد انه لا فائدة لعطف قوله وكذا على قوله وهو متيمم جميعه ولو في موضعين يكفى أحدهما فقط ذكر معناه في اث
(1) غسلا وصبا ومسحا وانغماسا اهب وهد قرز وسوى كان الضرر يرجع إلى الماء كالبرد أو إلى التيمم كالمحترق اهح مرغم
(2) وذلك لان التيمم لا تأثير له في رفع الجنابة وانما يستباح به الصلاة فلهذا ناب مناب الغسل والوضوء جميعا بخلاف الطهارة المؤثرة في رفع الحدث فوجب تكرار استعماله بنيتهما أي الجنابة والوضوء كما في الكفارة اهح ب
(3) وكذا أعضاء الوضوء
(4) صواب العبارة غسل الجنابة والثانية للصلاة
(5) وكان الفرجين كالمعدومين مع حصول العذر في غسلهما بخلاف ما لو كان العذر من قبل الماء فلابد من الترتيب ح فتح وكذا إذا كان يخشي على نفسه من الغسل ان يلحقه تهمة توضأ مرتين بنيتهما اهان
(6) ويجب تقديم البول على هذا الغسل اهح لى
(7) بعد غسل مخرج المنى ان أمكن اهقرز والا فلا تأخير عليه كالنجاسة الأصلية
(8) لانه يرفع الجنابة منها أولا ولانه يشترط طهارة البدن عن موجب الغسل اهح لي
(9) وان زال عذره وفي الوقت بقية قيل ع يلزمه الاعادة وعندنا لا يلزمه اهتع تذ
(10) والوجه انما غسله فقد ارتفعت عنه الجنابة ولم يعدل إلى بدل بخلاف ما تقدم فيمن تعذر عليه البول فالغسل غير صحيح لان الجنابة باقية فلم يصح الغسل فوجب عليه التأخير لان غسله بدل عن الغسل الصحيح فوجب عليه التأخير وما تقدم من ان الغسل لا يقع الا على طاهر البدن مع عدم العذر وأما مع العذر فيصح ولهذا ارتفع عنه الحدث فيما غسله قرز
(11) ويغسل الباقي والنية الأولى كافية ولو طالت المدة إذا كان قد نوى الغسل جملة اهوشلى وان لم ينو الا غسل السليم استأنف النية كما ذكره الفقيه ع قرز أو بعضه
Page 140