Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) ندبا اهص وقبل بل يجب حيث بقي أثر؟ النجاسة اهع سيدنا عبد القادر بل حيث لا لزوجه اه(2) هذا مبني على انه لا يجب الحواد وأما على القول بوجوب استعمال الحواد فيكون استعمال التراب ونحوه وجوبا إذا بقي ريح وقد ذكر معناه الصعيتري وأما مع اللزوجة فندبا قرز وجوبا اهص قرز
(3) لكنه مخير أن شاء أتمه إلى آخره وان شاء ترك الرجلين اهكب ظاهر الكتاب كاملا وفي رواية الاحكام لم يترك الا الرجلين وفي رواية الشرح الوجه واليدين ولم يذكر التغشي والرجلين اهزر
(4) بحيث لو كانت ثم نجاسة رطبة لزالت
(5) قيل ف ويحتمل أن ينوي وضوءه هذا لسنة الغسل ولا يجزئ عن الواجب اهزر
(6) قال زيد بن على ويندب تثليثه كالوضوء إذ الكل طهارة قال في مجموع زيد قال أبو خالد سألت زيدا عن الغسل من الجنابة فقال تغسل يديك ثلاثا ثم تستنجي وتتوضأ وضوءك للصلاة ثم تغسل رأسك ثلاثا ثم تفيض الماء على سائر جسدك ثلاثا ثم تغسل قدميك حدثنى بهذا أبى عن أبيه عن جده على بن أبى طالب عن النبي صلى الله عليه وآله اهح فتح ومثله في الشفا وروضة النووي
(7) قال في ح الفتح حفظت عن بعض شيوخي ان تردد الامام في الغسل المشروع قبله لا فيه اه(8) قال سيدنا عماد الدين والاقرب في كل غسل مسنون لا يتعلق بصلاة أن لا يعتبر فيه الوضوء بل مجرد الغسل كاف اهكب
(9) لفظا؟ الفتح وشرحه ويسن لجمعة
(1) وعيد وبعد غسلات الميت وما سواه مندوب وفي الشفا ما لفظه خبر وعن على عليلم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بغسل يوم الجمعة ويوم العيد اهمن باب صلاة العيد
(1) لقوله صلي الله عليه وآله وسلم غسل يوم الجمعة يسل الخطايا من أصول الشعر سلا اهفائق لكل مكلف ولو حائضا أو نفساء اه(10) وكل ما قرب إلى الزوال هو فضل اه--- هامش هد
(11) حيث اعتقد انه مشروع قرز
(12) بل فيه خلاف الامام ى والحسن البصري وك
(13) إذا كان للصلاة لزم أن يجزى ولو قبل الفجر اه
Page 118