Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) والفرق بينه وبين الغسل عند تعذر البول ان هنا ترك ركنا من الغسل وهو الدلك وقد حصل الغسل الكامل لا هناك فانه ابيح له الصلاة فقط لان خروج المني موجب للغسل فكان أغلظ بل الفارق كلام الشرح فيما تقدم وهو خروج المني اهسيدنا حسن
(2) واركان الغسل ثلاثة اجراء الماء والدلك وامساس البشرة الماء اهزر ولا يجب عليه اعادة الصلاة ولو الوقت باق اهلى قرز
(3) والخنثى وقيل كالمرأة لان الأصل براءة الذمة قرز
(4) فلو لم يمكن نقض الشعر كان يكون معتقدا
(1) لم يجب قطعه اهشرح فتح إذا عقده بغير اختياره أو تلبد فشق نقضه اهويكون ناقض؟ طهارة فلا يؤم الا بمثله وهكذا المرأة حيث عليها
(1) قال في البرهان وذلك في شعر لحيته أو جبهته اهان وقيل مطلقا قرز
(1) لان له حرمة بخلاف الثوب إذا تنجس بعضه فيقطع اهح لى ولفظها ولا يلزم قطع الشعر المتنجس
(5) واسمها هند بنت أبي أمية قرشية من بنى مخزوم؟ وكانت قبله عند أبي سلمة وتوفت سنة اثنين وستين ودفنت بالبقيع وهي آخر زوجاته صلى الله عليه وآله وفاتا وقيل ميمونة
(6) بفتح العين وسكون القاف اهزر وضبطه في الوابل بضم العين القاف جمع عقصه مثل غرف جمع غرفة قال في شمس العلوم العقصة العقدة وفي النهاية وأصل العقص؟ وادخال أطراف الشعر في أصوله
(7) مع الدلك عند الهادى عليلم اهزر وقيل لا فرق ولظاهر الخبر قرز للندب فلو فعلت واحدة أجزى قرز ت
(8) قيل ف ولو فوق؟ المعتاد
(9) لقوله صلى الله عليه وآله لعائشة انقضى شعرك واغتسل اهب
(مسألة) وعليها انقاء دم الحيض من فرجها لان بقاء يمنع صحة الغسل كبقاء المني في الاحليل قيل وحد ذلك في الفرج قدر أنملة وقيل ما ينفتج بالقعود اهن قيل فصل وللمستحاضة الخ والموت وكذا عند الإسلام
(10) وندبت التسمية
(11) أو غيره ممن يجب عليه الغسل أو يندب
(12) مرتين بالتراب
(13) اليسرى اه
Page 117