Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) كيفية الحيض
(2) ويجب عليه الانتظار في كل صلاة يصليها قبل البول لانه يجب عليه التلوم؟ يعني صلاة وقته اهح لي قرز
(3) فان أمكنه البول وهو في الصلاة وخاف خروج الوقت سل مفهوم كلام از فيما تقدم يقدم البول لانه قال فان تعذر ولم يتعذر فقيل أما إذا كان في الصلاة فانه يقدم الصلاة لان الخروج منها محظور وقيل يخرج ويبول اهجربي قرز ثم يغتسل جزئي وهذا قياس ما يأتي في التيمم وهل يجوز له ان يغتسل للقراءة ولدخول المسجد على قول الهادى عليلم الجواب انه لا يجوز لانه جعل تقدم المنى مانعا من صحت الغسل وانما وجب عليه الاغتسال آخر الوقت لئلا تفوت الصلاة فقط وأما الغسل فهو غير صحيح لوجود المني في الاحليل
(4) وصلاة اهغ
(5) في قوله قيل ويقرأ بينهما
(6) قال في التجريد ويقاس على ذلك المرأة التي تغتسل من الحيض ثم يخرج منها شيءمن دم الحيض انه يلزمها اعادة الغسل ولا تعتد بالغسل الأول وكذا الرجل إذا اغتسل ولم يبل لبقاء موجب الغسل في الفرج
(7) يقال فما وجه وجوب ما لا يصح قلنا تعبدا يقال دعوى كونه تعبدا بلا دليل تحكم فيحقق اهحاشية مح
(8) ولا يقال انه خرج بغير شهوة الأولى كافية عنده وأدلة أهل المذهب لا تخلوا من تنظير؟ اهزر
(9) الا في الوقت إذا أدرك ركعة اهبيان وقال الامام شرف الدين لا اعادة عليه في الوقت لان صلاته أصلية ولا يجب عليه اعادة الوضوء الا ان يحدث اهمي وانما يعود عليه حكم الجنابة بالنظر إلى دخول المسجد والقراءة وقيل لا يجزيه الوضوء الا الصلاة وقته فلا يصلى به غيرها
(10) وبنى عليه في الاثمار وشرحه لانه أصل الجنابة فلا يزول عن غيره حتى يزول عنه اهكب الفقيه ف وعبد الله بن زيد
(11) ويمكن أن لا يقال لان موجب الوضوء مجرد خروج نجاسة وموجب الغسل أمر معنوى وهو الجنابة لا تضمخ الفرجين فغير موجب ولان البول والغائط أقذر وأنتن اهحاشية تذ
(12) كما سبق في قوله ونجاسة توجبه اه
Page 113