204

Hashiyat Tartib

حاشية الترتيب لأبي ستة

في سبحة الضحى وتبردة الصلاة <1/217> السبحة بضم السين التطوع، قال في الصحاح: والسبحة بالضم خرزات يسبح بها، والسبح أيضا التطوع من الذكر والصلاة، يقال: قضيت سبحتي، وروي أن عمر رضي الله عنه ضرب رجلين سبحا بعد العصر أي صليا، ولم يتعرض لصلاة الضحى صاحب الإيضاح ولا صاحب العقيدة حيث قال: "ندين لله تعالى بعشرين صلاة إلخ". ولعلهما اعتمدا قول عائشة رضي الله عنها: "ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط"، فلا يمكن حينئذ جعلها من السنن، وأثبتها صاحب الوضع والديوان والقواعد، وجعلوها من السنن اعتمادا على ما روي عن أم هانئ، والله أعلم.

قوله: »ثماني ركعات« قال في القواعد: "وقد اختلفت الرواية فيها من اثنتين إلى اثنتي عشرة ركعة، فأقلها ركعتان وأكثر ذلك أفضل، ووقتها منذ ترتفع الشمس قيد رمح إلى أن ينتصف النهار، إلى أن قال: والمستحب أن تصلى الضحى ركعتين عند إشراق الشمس وانبساطها وارتفاعها قيد رمح، وتصلى أربعا أو ستا أو ثمانيا إذا رمضت الفصال وضحيت الأقدام بحر الشمس إلى آخره، وذكر لها في الوضع فضلا كبيرا، وذكر ما يقرأ في كل ركعة منها فليراجع.

قوله: »ملتحفا في ثوب واحد« يعني يوم فتح مكة كما في الوضع والقواعد، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم دخل محرما، والراجح عند قومنا أنه دخل مكة يوم الفتح غير محرم، قال في المواهب بعد كلام في ذلك: وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن طاووس قال: لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلا محرما إلا يوم فتح مكة، إلى أن قال: وفي رواية أخرى له يعني البخاري أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيت أم هاني ثم صلى الضحى ثماني ركعات قالت: لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود إلخ.

Page 205