Hashiyat Tartib
حاشية الترتيب لأبي ستة
والمصدر به في الإيضاح والقواعد أن الصلاة في أول الوقت أفضل مطلقا، وذكر قولا آخر قال في القواعد: "وتعجيل الصلاة أول الوقت أفضل عند الجميع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الأعمال الصلاة لوقتها"، وقال بعضهم: الأفضل في حق الجماعة تأخير الظهر إلى ربع القامة، والإبراد بها في وقت الحر الشديد للحديث الثابت عنه عليه السلام أبردوا بالظهر إلخ، يعني فيكون هذا تخصيصا لعموم ذلك، وهذا هو الأولى لما فيه من الجمع بين الحديثين كما تقدم" والله أعلم.
<1/191> قوله: »فإن شدة الحر« قال ابن حجر: "تعليل لمشروعية التأخير المذكور، وهل الحكمة فيه رفع المشقة لكونها قد تسلب الخشوع، وكونها الحالة التي ينشر فيها العذاب ويؤيده حديث عمرو وابن عيينة عند مسلم حيث قال له: "اقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنه ساعة تسجر فيها جهنم". وقد يستشكل هذا بأن الصلاة سبب الرحمة، ففعلها مظنة لطرد العذاب فكيف من يتركها؟ وأجاب عنه أبو الفتح اليعمري بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله وإن لم يفهم معناه، واستنبط له الزين بن المنير معنى مناسبا فقال: "وقت ظهور أثر الغضب لا ينفع فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه، واستدل بحديث الشفاعة حيث اعتذر الأنبياء كلهم للأمم بذلك سوى نبينا صلى الله عليه وسلم لكونه أذن له في ذلك انتهى".
Page 178