Hashiyat Tartib
حاشية الترتيب لأبي ستة
قوله: «ثم يتوضأ وضوء الصلاة» قال ابن حجر: واستدل بقوله: (توضأ) على أن الغسل لا يجب بخروج المذي، وصرح بذلك في رواية لأبي داود وغيره وهو إجماع، وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول، إلى أن قال: حكى الطحاوي عن قوم أنهم قالوا بوجوب الوضوء بمجرد خروجه، يعني كما يجب الغسل بمجرد خروج المني وأنه تعبد، فالشارع أمر بذلك، ثم رد عليهم بما رواه من طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: "فيه الوضوء وفي المني الغسل"، فعرف بهذا أن حكم المذي حكم البول وغيره من نواقض الوضوء إلا أنه يوجب الوضوء بمجرده، انتهى.
قوله: «لا يتوضأ من طعام أحل الله أكله» استدل به في الإيضاح على أن من أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير لاضطراره لا ينتقض وضوءه، وكذلك إن أكل ما مست النار.
Page 121