============================================================
الفعل؛ فإنك تقيم مقامه المفعول به، وتعطيه أحكامه المذكورة له في بابه، فتصيره مرفوعا؛ بعد أن كان منصوبا، وعمدة؛ بعد أن كان فضلة، وواجب التأخير عن الفعل؛ بعد أن كان جائز التقديم عليه، ويؤنث له الفعل؛ إن كان مؤنثأ . تقول في ضرب زيد عمرا: (ضرب عمرو) وفي ضرب زيد هندا: (ضربت هند) .
فإن لم يكن في الكلام مفعول به؛ ناب الظرف، أو الجار والمجرور، أو المصدر تقول: (سير فرسخ)، و(صيم رمضان)، و(مر بزيد)، و(جلس جلوس الأمير).
ولا يجوز نيابة الظرف والمصدر إلا بثلاثة شروط: أحدها: أن يكون مختصا؛ فلا يجوز: (ضرب ضرب)، ولا: (صيم زمن)، ولا: (اعتكف مكان)؛ لعدم اختصاصها؛ فإن قلت: (ضرب ضرب شديد)، و (صيم زمن طويلق)، و (اعتكف مكان حسن) جاز؛ لحصول الاختصاص بالوصف.
وجوده على الحذف فلا يكون غرضا قلت أجاب اللقاني بأن المراد علم السامع بعدم التعلق فيكون غرضا (قوله وواجب التأخير) أي: عند جمهور البصريين، قيل: ولم يعبر في الأولين بالوجوب وكان الأولى ذلك (قوله ويؤنث له الفعل إن كان مؤنثا) أي: جوازا أو وجوبا، وقيد في التصريح المؤنث بقوله غير مجرور وحينئذ لا يرد نحو: مر بهند، وقال بعضهم: إن القائم مقام الفاعل لفظا أعني: الجار والمجرور من حيث هو ليس بمؤنث ولذا لم يستثنه (قوله ناب الظرف إلخ) في اقتصاره على ما ذكر نوع إشارة إلى أنه لا يجوز نيابة غيره. قال غير واحد لا يجوز نيابة الحال والتمييز؛ لأنهما لا يقبلان التعريف وما يقوم مقام الفاعل يقبله. ولا المستثنى؛ لأنه لو أنيب لحجزت إلا بين العامل والنائب وهو ممتنع ولا خبر كان وأخواتها؛ لأنه مسند إلى اسمها فلو أنيب لبقي المسند بغير مسند إليه وهو ممتنع خلافا للفراء. ولا المفعول له ولا المفعول معه؛ لأن الغرض الذي سيق له الأول من التعليل والثاني من المعية يفوت بالنيابة (قوله أو الجار والمجرور) آي: معا كما هو الظاهر. وقيل: المجرور فقط وعليه ظاهر كلام المتن وقيل الجار فقط وهو بعيد (قوله لعدم اختصاصها) فلا فائدة كما لا يخفى (قوله 337
Page 337