قوله ولأن تحصيل مصلحة الواجب إلخ أو لأن تحمل مفسدة المكروه أولى من تحمل مفسدة تفويت الواجب قوله الذي هو أعرف بالطب من غيره وقد قال ابن النفيس في شرح التنبيه أن مقتضى الطب كونه يورث البرص ثم بينه وهو عمدة في ذلك أن قوله فخف برده بالشمس فمتشمس قال ابن الملقن وهو غريب
قوله وما قالوه أوجه فالصحيح خلافه قوله وماء ديار بابل وماء بئر ذي أروان التي وضع فيها السحر للنبي صلى الله عليه وسلم وماء بئر برهوت لخبر ابن حبان شر بئر في الأرض برهوت ش وحينئذ تكون المياه المكروهة ثمانية
قوله بالنسبة للاستنجاء وفي الاستقصاء عن الصيمري أن غير ماء زمزم من الماء أولى منه في الاستنجاء ثم قال إن ماء زمزم وغيره سواء على المذهب ج باب بيان النجاسة والماء النجس
قوله وبإمكان تناولها إلخ قال السبكي ولا يحتاج إليه لأن ما لا يمكن تناوله لا يوصف بتحريم ولا تحليل ع وأيضا يبقى الحد غير جامع لخروج عظم الخنزير ونحوه مما يتعذر تناوله
Page 9