Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
Genres
إلخ لأن الرخص لا يضيق فيها هذا التضييق ويبعد من محاسن الشريعة إلزامه التوضؤ بالطهور وشرب النجس مع عيافة النفس والتأذي به وإذا كان المذهب المقطوع به أنه لا يكلف جمع المستعمل ليشرب للعيافة فكيف يكلف شرب النجس وهو أشق على النفس من شرب المستعمل وأغلظ وإذا كان يجوز صرف الماء لغرض التبرد وغسل الثوب للتنظف فلأن يجوز شربه لأجل التحرز من النجاسة أولى قوله فصرح في المجموع بأنه لا يجوز شربه أشار إلى تصحيحه قوله من أنه يشرب الطاهر ويتيمم قال الأذرعي وهو ظاهر الرجحان قوله غرم مثله كسائر المثليات ذكره في المجموع وكتب أيضا قال المصنف والذي يظهر لي أن ذلك جار على القاعدة الصحيحة في سائر المثليات لأن الماء وإن كان مثليا فإن لنقله مؤنة والصحيح أن من أتلف مثليا لنقله مؤنة إذا ظفر به في غير بلد التلف لا يطالب بالمثل بل بقيمة بلد التلف ولا يكلف المغصوب منه قبول المثل أيضا ثم بعد أخذ القيمة لو اجتمعا في بلد التلف لم يكن له رده واسترداد القيمة على الصحيح ومما يؤيد ما قلناه ما قاله في الروضة بعد ذكر وجوب قيمة الماء المتلف في المفازة أنهما لو اجتمعا في البلد هل يثبت التراد فيه وجهان قوله قدم العطشان المحترم ظاهر إطلاقهم تقديم العطشان المحترم وإن كان غير آدمي أث وهو كذلك فإن اجتمع عطشانان قدم الأفضل فإن استويا أقرع قوله وهي تحصل بالتيمم وقيل الحي المتنجس أولى لأن لغسل الميت بدلا ويتجه ترجيحه إذا تعين للإمامة قال شيخنا نقل عن الوالد رحمه الله تعالى أنه كان يرد هذا البحث ويعتمد الإطلاق ويوجهه بأنه متمكن من الصلاة عليه على قبره فغسله يفوت والصلاة عليه لا تفوت قوله قال والأقرب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بكونه أقرب إلى الرحمة مشى صاحب حل الحاوي على أن المراد الأفضل في إمامة الصلاة قوله ويتجه تقديم الصبي على البالغ قال شيخنا في إطلاق تقديم الصبي على البالغ نظر لا يخفى قوله قدم المتنجس أي ولو في الحضر قوله لكن لا على سبيل الاستحقاق وعلى هذا لو قال لشخص استعمل هذا الماء في أولى الطهارتين تعين استعماله في النجس قوله لغلظ حدثه يؤخذ منه أنه لو اجتمع من فيه نجاسة مغلظة ومن فيه متوسطة تقديم الأول هو القياس يرد بأن معنى غلظ والجنابة أنه يحرم بها ما لم يحرم بالحدث الأصغر وأن النجاسة المغلظة والمتوسطة مستويان فيما يحرم بهما قوله قال الرافعي وقياس هذا التفصيل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قلت بل وفي كل منهما
Page 79