327

قوله كل من وجبت نفقته على غيره سواء أكان ذلك الغير حرا أم مبعضا قوله بزوجية لو أسلم على عشر نسوة فإن نفقتهن تلزمه لأنهن محبوسات بسببه ولا تلزمه الفطرة فيما يظهر لأن الفطرة إنما تتبع النفقة بسبب الزوجية أي وصورة المسألة أن يسلمن قبل غروب الشمس ليلة العيد فإن أسلمن بعد الغروب فلا فطرة وهذا ظاهر جلي وقوله ولا تلزمه الفطرة أشار إلى تصحيحه قوله لأنها في معنى المؤجرة مثلها عبد المالك في القراض والمساقاة إذا شرط عمله مع العامل ونفقته عليه فإن فطرته على سيده قوله وجزم به المتولي ويظهر لي أن هذا ليس خلافا وحمل ما في المجموع على ما إذا كان لها مقدار مقدر من النفقة لا تتعداه وما في كتاب النفقات على ما إذا لم يكن لها مقدر وتأكل كفايتها كالإماء بسط وقوله ويظهر لي إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله وإلا فيجب على المؤدي قطعا هذا مردود بأنه يلزم عليه فيما إذا كانا ببلدين واختلف غالب قوتهما أنه يجزئ في فطرة المؤدي عنه غالب قوت بلد المؤدي قطعا وليس كذلك بل لا يجزئ فيها على الأصح قوله وقيل كالحوالة أشار إلى تصحيحه

قوله وتسقط عن ولده الغني بإخراجه إلخ ويرجع به عليه إن أدى بنية الرجوع قوله فغيره كالصبي إلحاق السفيه بالصغير ظاهر قوله الواقع فيها وقت الوجوب فإن وقعت في نوبتهما فعليهما

قوله وتسقط نوبة معسر منهما مثله ما إذا كان بعضه مكاتبا

قوله أو أمة فعلى سيدها لأن سيدها لا يلزمه تسليمها نهارا فإذا سلمها فيه كان متبرعا فلم تسقط بذلك زكاة واجبة عليه والحرة يلزمها التسليم بالعقد ليلا ونهارا فانتقلت فطرتها عنها بغير اختبارها فلم تعد إليها ولأن الأمة اجتمع فيها سببا تحمل فأنيط بأقواهما وهو الملك فإن السيد يسافر بها دون إذن الزوج بخلاف العكس وليس في الحرة إلا سبب واحد فأنيط الحكم به قوله وذكر في موضع آخر منه كالمنهاج إلخ أشار إلى تصحيحه

Page 389