322

قوله ولو في ذمته أو بدين نقد في ذمة البائع أو بتبر مضروب قوله كنكاح وصلح عن دم أو بدينه الزكوي أو سبائك أو تبر قوله قومناه والبعض بغالب نقد البلد أي بلد حولان الحول كما قاله الماوردي وهو الأصح وقيل بلد الشراء وهو ما في شرح التنبيه للجمال قوله جريا على قاعدة التقويم إذا تعذر التقويم بالأصل قوله كما في اجتماع الحقاق وبنات اللبون هو أولى وليس كالشاتين والدراهم لأن ذلك حق في ذمته فالخيرة إليه بل نظير الحقاق وبنات اللبون ع قوله قال في المهمات إلخ وجرى عليه الأذرعي قوله فتعلق المستحقين بالإبل فوق تعلقهم بمال التجارة فلم يجب التقويم بالأنفع كما لا يجب على المالك الشراء بالأنفع ليقوم به عند آخر الحول ذكره ابن العماد

قوله وظاهر أن جعله صداقا إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله لقوة زكاتها للاتفاق عليها لأنها وجبت بالنص والإجماع ولهذا يكفر جاحدها وزكاة التجارة مختلف فيها ووجبت بالاجتهاد ولهذا لا يكفر جاحدها ولأن زكاة العين تتعلق بالرقبة وتلك بالقيمة فقدم ما يتعلق بالرقبة كالمرهون إذا جنى قوله ولئلا يبطل بعض حولها ولأن السابق قد وجد سبب وجوب زكاته بلا معارض فأشبه المنفرد

@ 385

Page 384