Ḥāshiyat al-Ramlī
حاشية الرملي
Genres
قوله أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة أو أن الاختلاف بحسب قرب المسجد وبعده أو أن الأولى في الصلاة الجهرية والثانية في السرية لأنها تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإمام والتأمين لتأمينه قوله في أداء مكتوبات المقيمين المستورين قوله لخبر الصحيحين السابق ولأنها فضيلة في الصلاة لا تبطل بتركها فلم تجب كالتكبيرات ولأنها لو كانت فرض عين كانت شرطا فيها كالجمعة قوله وبالمقيمين المسافرون فلا تجب عليهم أشار إلى تصحيحه قوله لكن نقل السبكي وغيره عن نص الأم أنها تجب عليهم أيضا وهو مشكل فإنه لا خلاف أن المسافرين لو أقاموا ببلدة يومين أو ثلاثة لم يتوجه عليهم فرض الجمعة ومتى كان السفر عذرا في ترك الجمعة لزم أن يكون عذرا في ترك الجماعة ويمكن أن يؤول النص ويحمل على عاص بسفره أو مسافر لغير حاجة قس قوله وبالأحرار الأرقاء إلخ قال الأذرعي هل يتوجه فرض الجماعة على الأرقاء إذا تمحضوا في قرية أو نحوها لم أر فيه نصا ويطرقه احتمالان والظاهر المنع قوله فلا تجب فيها الجماعة ولا تسن ولا تكره قوله وعبارة الأصل ففي القرية الصغيرة إلخ ضبط الشيخ أبو حامد القرية الصغيرة بأن يكون فيها عشرون أو ثلاثون رجلا قوله لا في وسط البيوت المراد بوسط البيوت ما تظهر فيه إقامتها بالأسواق ويفهم منه عدم الاكتفاء بغير وسطها بطريق الأولى قوله وقضية هذا التعليل أنه إذا ظهر بها الشعار يكفي أشار إلى تصحيحه قوله بل تسقط بطائفة قليلة في تأدية الفرض بالصبيان احتمالان حكاهما المحب الطبري في شرح التنبيه والظاهر عدم الإجزاء كرد السلام بخلاف صلاة الجنازة فإن مقصودها الدعاء وهو من الصغير أقرب إلى الإجابة لأنه لا ذنب عليه د
Page 209