Hashiyat Ramli
حاشية الرملي
قوله فليدره في الإناء يطهر لا إن بقيت عين النجاسة المائعة ولو مغمورة بالماء قوله وأجيب بأنه إنما لم يكتف به في الآجر إلخ قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد إنما لم يجب غسل الباطن في هذه المسألة ونظائرها من اللحم المطبوخ بالماء النجس واللفت إذا صلق بالنشادر لأنه لا يكتفى في التطهير بما يكتفى به في التنجيس وذلك لأن سريان النجاسة إلى الباطن منجس لأن النجاسة تحصل بمجرد وصول النجس وتطهير النجاسة لا يكفي فيه مجرد السريان والوصول بل لا بد من إفاضة الماء وجريانه على محل النجاسة وذلك متعذر في السكين واللحم المطبوخ بالنجاسة ولهذا صحح النووي الاكتفاء بغسل ظاهر اللحم المطبوخ بالنجاسة أيضا لأنه لا سبيل إلى تطهير باطنه على الوجه المشروط ولا سبيل إلى طرح اللحم وضياع المالية والقول بأنه يغسل ويعصر كالبساط أو يغلى بماء طهور ضعيف لما تقدم أن السريان لا يطهر فوجب الاكتفاء بغسل الظاهر وحكم بطهارة الباطن تبعا بخلاف الآجر وهذا فرق دقيق تعقبات وكتب أيضا وبأن الآجر يمكن إيصال الماء إلى باطنه بأن يستحق ويصب عليه ما يغمره من الماء فيطهر كالتراب المتنجس يصب الماء عليه بخلاف السكين لا يجوز سحقها لأدائه إلى ضياع ماليتها أو نقصها ومع ذلك فيجوز أن تكون النجاسة داخل الأجزاء الصغار
قوله ويطهر الزئبق بغسل ظاهره إلخ تنبيه إذا تنجس الزئبق بدهن كودك الميتة لم يطهر والله أعلم قوله وإلا لم يطهر أي ولا بأن تخلل تقطع والتأم ثم تقطع عند غسله منه قوله عقيب عصره في بعض نسخ الروضة عقب غسله والنووي نقل هذه المسألة عن المتولي وهو من القائلين باعتبار العصر في مسمى الغسل
قوله لم يطعم غير اللبن إلخ وهنا أمر مهم وهو أنه لو أكل غير اللبن وقلنا بوجوب الغسل فأقام أياما ودام فيها على شرب اللبن فإنه ينضح من بوله لزوال المغير من جوفه وهذا كمأكول اللحم إذا أكل نجاسة فإنه يحكم بنجاسة بوله إذا قلنا بوله طاهر فإن أقام أياما حتى ذهب ما في جوفه عاد الحكم بطهارة بوله وينبغي طرد ذلك في السخلة إذا أكلت غير اللبن ثم استمرت على شرب اللبن أياما ثم ذبحت أن إنفحتها تكون طاهرة وهذا أيضا قد ذكروا في الجلالة ما يقرب منه
قوله ظاهر كلامهم يخالف ما بحثه في بول الصبي والإنفحة وهو الظاهر قوله للتغذي لم يجاوز الحولين قوله إذ الرضاع بعده كالطعام إلخ ولهذا يغسل من بول الأعراب الذين لا يتناولون إلا اللبن
Page 20