154

قوله تبطل صلاة من لاقى ثوبه أو بدنه نجسا مطلقا لو رأى شخصا يصلي وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة وجب عليه أن يعلمه بها بخلاف ما لو رآه نائما وقد ضاق عليه وقت الصلاة فإنه لا يجب عليه تنبيهه وإن خرج الوقت والفرق أن النائم غير مكلف نعم لو عصى بالنوم كأن نام عند ضيق الوقت وجب عليه أن ينبهه وكتب أيضا من رأى بثوب مصل نجاسة مؤثرة لزمه إعلامه كأن رآه أخل بركن أو توضأ بنجس أو اقتدى بمن يلزمه قضاء ما اقتدى فيه أو رأى صبيا يزني بصبية قوله أو بدنه نجسا أو لسعته حية في الصلاة بطلت صلاته بخلاف ما لو لسعته عقرب والفرق أن سم الحية يظهر على موضع اللسعة وهو نجس وكذلك سم العقرب إلا أنها تغوص إبرتها في باطن اللحم وتمج السم فيه وباطن اللحم لا يجب غسله ويحتمل البطلان في العقرب أيضا لأنها إذا نزعت إبرتها من اللحم لاقت الظاهر بطرف الإبرة قد تنجس بملاقاة السم فإن علم أن باطن إبرتها ينعكس إلى خارج عند مج السم كما ينعكس مخرج سائر الدواب عند الروث لم ينجس

وأما الحية فلعابها ورطوبة فمها إذا خالط السم فتنجس فيجب غسل موضع لسعتها وممن صرح بنجاسة سم الحيات العجلي قوله ولو لم يتحرك بحركته لحمله ما هو متصل بنجس وكتب أيضا خالف ما لو سجد على متصل به حيث يصح إن لم يتحرك بحركته لأن اجتناب النجاسة في الصلاة شرع للتعظيم وهذا ينافيه والمطلوب في السجود كونه مستقرا على غيره لحديث مكن جبهتك فإذا سجد على متصل به إن لم يتحرك بحركته حصل المقصود قوله وظاهر أن الصغيرة إذا أمكن جرها في البر إلخ لأنها حينئذ تشبه الخشبة الصغيرة إذا اتصل بها وهي نجسة قوله من غير آدمي

أما عظم الحربي والمرتد فمقتضى إطلاقهم أيضا أنه لا يجوز قف د وأشار إلى تصحيحه وكتب أيضا ولفظ نص المختصر ولا يصل إلى ما انكسر من عظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي مطلقا لو قال أهل الخبرة إن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظم الكلب قال الإسنوي فيتجه أنه عذر وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء

ا ه

ما تفقهه مردود والفرق بينهما ظاهر قوله ولا يلزمه نزعه أشار إلى تصحيحه قوله قال السبكي تبعا للإمام إلخ قال شيخنا ضعيف قوله وأجبر على نزعه إن لم يخف ضررا إلخ ينبغي أن يكون موضعه إذا كان المقلوع منه من تجب عليه الصلاة فإن كان ممن لا تجب عليه الصلاة كما لو وصله ثم جن فلا يجبر على قلعه إلا إذا أفاق أو حاضت لم تجبر إلا بعد الطهر ويشهد لذلك ما سيأتي في عدم النزع إذا مات لعدم تكليفه ر وقوله ينبغي أن يكون موضعه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إن لم يخف ضررا إلخ وظاهر أن غير المحترم كالمرتد وتارك الصلاة ينزع منه ذلك مطلقا ش قوله لكن الذي صرح به الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أحدهما نعم لاحتياج الناس إلخ أشار إلى تصحيحه

Page 172