139

وقوله وأقله انحناء إلخ يكره الاقتصار على الأقل قوله أي راحتي المعتدل تعبيرهم بالراحة يشعر بعدم الاكتفاء بالأصابع وفيه نظر قال ابن العماد الصواب وهو ظاهر إطلاقهم عدم الإجزاء قوله ولو هوى لسجود تلاوة إلخ لو قرأ السجدة ووقع له أن لا يسجد ويركع فلما هوى عن له أن يسجد للتلاوة فإن كان قد انتهى إلى حد الراكعين فليس له ذلك وإلا جاز قوله ويحتمل وهو الأقرب أنه يحسب له إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به بعضهم وقد ذكر في الروضة ما يشهد له فقال لو قام الإمام إلى خامسة سهوا وكان قد أتى بالتشهد في الرابعة على نية التشهد الأول لم يحتج إلى إعادته على الصحيح وهذا أولى لأنه إذا قامت السنة مقام الواجب فلأن يقوم الواجب عن غيره أولى ر قوله والأقرب عندي إلخ لا وجه له لفوات محله فالذي يأتي حينئذ عدم عوده للقيام ويأتي بركعة بعد سلام إمامه قوله ويقتصر الإمام على سبحان ربي العظيم لما رواه مسلم وغيره من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال في ركوعه وقال في سجوده سبحان ربي الأعلى وعن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم والحكمة في تخصيص الأعلى بالسجود أن الأعلى أفعل تفضيل بخلاف العظيم فإنه لا يدل على رجحان معناه على غيره والسجود في غاية التواضع فجعل الأبلغ مع الأبلغ والمطلق مع المطلق قوله وهو اللهم لك ركعت إلخ إنما وجب الذكر في قيام الصلاة والتشهد ولم يجب في الركوع ولا في السجود لأن القيام والقعود يقعان للعبادة وللعادة فاحتيج إلى ذكر يخلصهما للعبادة والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالى إذ هما لا يقعان للعادة فلم يجب الذكر فيهما قال شيخنا قد تقدم أيضا قوله فينبغي أن يكون كما لو قنت بآية من القرآن أشار إلى تصحيحه

Page 157